المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ٢٢ - باب الرجل يموت وليس له وارث فيقر لوارث له أو لوصى بمال
وأخاه لامه فادعى رجل انه أخو الميت لابيه وأمه وصدقه الاخ من الام بانه أخوه من أمه وصدقه الاخ من الاب بانه أخوه لابيه فانه يدخل مع الاخ لاب فيقاسمه مافى يده نصفين ولا يدخل مع الاخ لام لان في يد الاخ الام السدس وهو لا ينقص عن السدس وان كثرت الاخوة من الاب وقد زعم الاخ لاب انه مساو له فيأخذ منه نصف مافى يده وهو سدسان ونصف وانما أقر الاخ لام بان له من التركة السدس وقد وصل إليه أكثر من ذلك فلا يزاحمه في شئ مما في يده وإذا هلكت المرأة وتركت زوجها وأخاها لابيها فادعى رجل انه أخوها لابيها وأمها وصدقه الزوج بذلك وصدقه الاخ بانه أخوها لابيها فللزوج النصف لا ينقص منه والنصف الباقي بين الاخوين نصفان لان فرض الزوج لا يتغير بالاخ من الاب وانما أقر الزوج له بما يستحق بالعصوبة في يد الاخ لاب وهو مصدق بالعصوبة له مكذب له فيما يدعى من الترجيح عليه فلهذا كان الباقي بينهما نصفين وكذلك لو صدقه الزوج انه أخوها لامها لان الزوج انما يقر له السدس بالفريضة ويصل إليه سدس ونصف سدس باقرار الاخ لاب وان كان الاخ من الاب أقر بانه أخ لام وأقر الزوج بانه أخ لاب أخذ المقر به من الاخ ثلث مافى يده لانه زعم ان الميت خلف أخا لام وأخا لاب وزوجا فيكون للزوج النصف ثلاثة وللاخ ولام السدس سهم والباقى وهو سهمان للاخ لاب ففى هذا اقرار بان حقه في التركة مثل نصف حق المقر فلهذا يعطيه ثلث مافى يده فيضمه إلى نصيب الزوج فيقتسمانه اثلاثا للزوج ثلثاه وللمقر به ثلثه لان للميت بزعم الزوج أخوين لاب وزوجا فالفريضة من أربعة للزوج سهمان ولكل أخ سهم فعلى هذا يقسم مافى يده بينهما اثلاثا فالمراد ينبغى على قياس هذا الجواب في المسألة الاولى وهو مااذا أقر الزوج بانه أخ لام أن يأخذ هو نصف مافى يد الاخ لاب ويضمه إلى مافى يد الزوج ويقتسمانه نصفين لان لها بزعم الزوج أخ لاب وأم وأخ لاب وزوج فيكون المال بين الاخ لاب وأم والزوج نصفين على سهمين فما يصل اليهما يقسم بينهما على اعتبار زعمهما والله أعلم بالصواب كتاب العتق في المرض ( قال الشيخ الامام الزاهد شمس الائمة وفخر الاسلام أبو بكر محمد بن أبى سهلالسرخسي رحمه الله املاء بدأ الكتاب بما ذكر عن ابراهيم النخعي رحمه الله في الرجل يعتق