المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ٤ - باب الوصية بأكثر من الثلث لوارث فيجيز ذلك بعض الورثة
له بمثل النصيب سهما لانه جعله في الاستحقاق كابن بالغ له ثم الوصية بثلث المال تزيد على مافى يدنا وهو أربعة مثل نصفه وذلك سهمان فتكون ستة أسهم للموصي له بثلث سهمان وللموصى له بمثل النصيب سهم والباقى وهو ثلاثة بين البنين اثلاثا فان لم يجيزوا فالقسمة من تسعة في قول أبى يوسف والثلث من ذلك ثلاثه للموصى له بالثلث سهمان وللموصى له بمثل النصيب سهم اعتبارا بحال الاجازة أو لافرق بين الحالتين في حق الموصى لهما وفى حالالاجازة كان للموصى له بالثلث ضعف ماللموصى له بمثل النصيب فكذلك عند عدم الاجازة فيكون الثلث بينهما اثلاثا لكل واحد منهم سهمان ووصية الموصى له بمثل النصيب مثل نصيب البنين فعرفنا ان نصيبه سهمان ووصية الموصى له بالثلث ثلاثة من تسعة فيضرب كل واحد منهما بجميع وصيته فلهذا كان الثلث بينهم على خمسة والمال كله على خمسة عشر ولو ترك ابنا واحدا فأوصى لرجل بمثل نصيبه وأوصى لاخر ايضا بمثل نصيبه فان أجاز الوارث لهما جميعا فالمال بينهما وبين الابن اثلاثا لكل واحد منهم ثلث المال لانه جعل كل واحد منهما بما أوجب له بالوصية كما لو أحد وقد أجاز ذلك الابن المعروف فكانوا بمنزلة ثلاثين بنين فيكون المال بينهم اثلاثا ولو أجاز لاحدهما ثم أجاز للآخر بعد ذلك كان للاول سدسا جميع المال وللآخر سدس المال وثلاثة ارباع سدس المال لانهما استحقا ثلث المال بينهما نصفين قبل الاجازة وبقى في يد الابن ثلثا المال أربعة من ستة فحين أجاز لاحدهما فقد سواه بنفسه فيضم مافى يده وهو سهم إلى مافى يد ابنه وهو أربعة فيكون بينهما نصفين لكل واحد منهما سهمان ونصف فنصف المال انكسر بالانصاف فيكون المال من اثنى عشر في يد كل واحد من الموصي له سهمان وفى يد الابن ثمانية فإذا ضممنا مافى يد الذى أجاز له لى مافى يد الابن يكون ذلك عشرة بنيهما نصفان لكل واحد منهما خمسة ثم لما أجاز صحت اجازته فيما بقى في يده لافى ابطال شئ مما صار مستحقا للاول وهو بهذه الاجازة سوى الثاني بنفسه فيضم مافى يده وهو سهمان إلى مافى يد الابن فيكون سبعة بينهما نصفان لكل واحد منهما ثلاثة ونصف فيضعفه للبناء بالانصاف فتكون أربعة وعشرين للاول من ذلك عشرة وهو سدسان ونصف سدس كل سدس أربعه وللثاني سبعة وهو سدس وثلاثة ارباع سدس ويبقي للابن مثل ذلك ولو كان أحدهما قابلا للموصى له فاختار الوارث لهما معا أو أجاز للقابل أولا فهو سواء والمال بينهم اثلاثا لان الوصية للقابل انما لا تجوز لحق الوارث فيزول المانع باجازة الوارث لهما معا