المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ٢٦ - باب الرجل يموت وليس له وارث فيقر لوارث له أو لوصى بمال
وكل درهم بمعنى ثلاثة ثم عد إلى الاصل فقل كنا جعلنا المال دينارا وذلك اثنان ودرهما وهو ثلاثة فتكون خمسة ثم نفذنا الوصية في دينار وذلك خمسا مال المولى وحصل في يد الورثة درهم وهو ثلاثة ونصف دينار وهو واحد فيكون أربعة ضعف ما نفذنا فيه الوصية وعلى طريق الجبر السبيل أن تأخذ مالا مجهولا فتصح الوصية للعبد في شئ منه ثم يعود نصف ذلك الشئ إلى المولى بالميراث فيصير في يد وارث المولى مال الا نصف شئ يعدل شيئين وهو حق الورثة غير أن المال ناقص نصف شئ فاجبره بأن تزيد عليه نصف شئ وزد على ما يقابله نصف شئ فتبين ان المال الكامل شيئان ونصف وقد نفذنا الوصية في شئ وشئ من شيئين ونصف خمساه فظهر أن الوصيه للعبد انما تنفذ في خمسى مال المولى ثم التخريج كمابينا
وطريق الخطأين فيه أن نجعل مال المولى خمسة أسهم وننفذ الوصية في سهم ثم نصف ذلك السهم يعود بالميراث إلى المولى فيصير في يد وارث المولى أربعة أسهم ونصف وحاجته إلى سهمين لانا نفذنا الوصية في سهم فظهر الخطأ بزيادة سهمين ونصف فعد إلى الاصل ونفذ الوصية في سهم ونصف ثم يعود بالميراث إلى المولى نصف ذلك وهو ثلاثة أرباع سهم فيصير في يد وارث المولى أربعة أسهم وربع وحاجته إلى ثلاثة لانا نفذنا الوصية في سهم ونصف فظهر الخطأ بزيادة سهم وربع وكان الخطأ الاول بزيادة سهمين ونصف فلما زدنا في الوصية نصف سهم ذهب نصف الخطأ فالذي يذهب ما بقى نصف سهم آخر فتنفذ الوصية قي سهمين من خمسة ثم يعود أحدهما بالميراث إلى المولي فيصير في يد وارث المولى أربعة وقد نفذنا الوصية في سهمين فيستقيم الثلث والثلثان وان شئت قلت مال المولى علي ثلاثة أسهم تنفذ الوصية في سهم منه ثم يعود نصفه بالميراث إليه فحصل في يد وارثه سهمان ونصف وحاجته إلى سهمين فظهر الخطأ بزيادة نصف سهم فيعود إلى الاصل وتنفذ الوصية في سهم ونصف فقد ظهر الخطأ الثاني بنقصان ثلاثة أرباع وكان الخطأ الاول بزيادة نصف سهم فلما زدنا في الوصية نصف سهم أذهب ذلك الخطأ وجلب خطأ ثلاثة أرباع سهم فانما يزيد في الوصية ما يذهب ذلك الخطأ ولا يجلب خطأ آخر وذلك خمسا النصف وهو سهم فتنفذ الوصية في سهم وخمس سهم وخمس من ثلاثة خمساه وإذا أردت ازالة الكسر فاضربه في خمسة فيكون خمسة عشر خمساه سنة نفذنا فيه الوصية ثم يعود بالميراث إلى المولى ثلاثة فيحصل في يد وارث المولى اثنا عشر وقد نفذنا الوصية في ستة فيستقيم الثلث والثلثان وأما الطريق الآخر الذى يكون