المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ٩٤ - باب هبة المريض العبد يقتله خطأ ويعفو عنه
وما أبطلنا فيه العفو وذلك سبعا فنفدى بسبعى الدية مقدار ذلك ألفان وثلاثمائة وسبعة وخمسون وسبع يسلم للورثة ضعف ما نفذنا فيه العفو فاستقام الثلث والثلثان وعلى طريق الدينار والدرهم نجعل العبد دينارا ودرهما وتجبر العفو في الدينار ونبطله في الدرهم فنفديه بخمسة أمثاله لان الدية خمسة أمثال قيمة العبد فيحصل في يد الورثة خمسة دراهم وحاجتهم إلى دينارين فإذا قلبت الفضة كان كل دينار بمعنى خمسة وكل درهم بمعنى اثنين ثم نعود إلى الاصل فنقول قد كنا جعلنا العبد دينارا ودرهما فالدينار خمسة والدراهم اثنان فذلك سبعة وقد صححنا العفو في الدينار وذلك خمسة اسباع العبد فتبين أن العفو انما بطل في سبعة والتخرج كما بينا
وعلى طريق الجبر نصحح العفو في شئ ونبطله في مال الاشئ فنفديه بخمسة أمثاله فيحصل في يد الورثة خمسة أموال الا خمسة أشياء وذلك شيئان فأجبره بخمسة أشياء فيكون خمسة أموال تعدل سبعة أشياء فعرفنا ان كل مال يعدل شيأ وخمسي شئ فانكسر بالاخماس فنضرب شيأ وخمسى شئ في خمسة فيكون سبعة فظهر أن المال الكامل سبعة وفد كنا صححنا العفو في شئ وضربنا كل شئ في خمسة فتبين انا صححنا العفو في خمسة أسباع العبد والتخريج كما بينا وعلى طريق الخطأين نجعل العبد على ثلاثة أسهم ونصحح العفو في شئ ونبطله في سهمين فنفديهما بخمسة أمثالهما وذلك عشرة وحاجة الورثة إلى سهمين فظهر الخطأ بزيادة ثمانية فنعود إلى الاصل ونصحح العقو في سهمين ونبطله في سهم فنفديه بخمسة أمثاله فيحصل في يد الورثة خممسة وحاجتهم إلى أربعة فظهر الخطأ بزيادة سهم وكان الخطأ الاول بزيادة ثمانية فلما زدنا سهمااذهب سبعة فنزيد في العفو ما يذهب خطأ السهم الباقي وذلك سبع سهم ونصحح العفو في سهمين وسبع ونبطله في ستة اسباع سهم فنفدي ذلك بخمسة أمثاله وذلك أربعة وسبعان فيسلم للورثة هذا المقدار وقد نفذنا العفو في سهمين وسبع فيستقيم الثلث والثلثان وستة أسباع من ثلاثة سبعاه في الحاصل فظهر أنا أبطلنا العفو في سبعى العبد وجوزناه في خمسة أسباعه ولو كان قيمة العبد ثلاثة آلاف واختار الفداء فداه بثلاثة أثمان الدية لانا ننظر إلى ضعف قيمة العبد وذلك ستة آلاف فنضمه إلى الدية فيكون ستة عشر ألفا ثم ننظر إلى المضموم كم هو من الجملة فإذا هو ثلاثة أثمانه فنبطل العفو باعتباره في ثلاثة اثمان العبد ونصححه في خمسة اثمانه مقدار ذلك من الدراهم ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون ونفدى بثلاثة أثمان الدية وذلك ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسون فان كل ثمن من الدية ألف ومائتان وخمسون فيستقيم الثلث