المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ٧٤ - باب العتق في المرض
درهم فإذا تبين أن وصيته مائتا درهم يبقى عليه السعاية في مائة درهم فيأخذ المولى ذلك من تركته مع نصف ما بقي فيسلم لورثته أربعمائة وقد نفذنا وصيته في مائتين وعلى الطريق الآخر ترفع ثلثي قيمته من تركته بقى تركة العبد خمسمائة وتقسم هذه الخمسمائة بعد طرح سهم الدور من نصيب الابنة على خمسة أسهم ثلثمائة للمولي ومائتان للابنة ثم تعود مائة بالوصية فيسلملها ثلاثمائة مثل ما سلم للمولى وقد نفذنا الوصية في المرتين في مائتي درهم
ولو ترك العبد مائتي درهم أو أقل منها كان ذلك كله لورثة السيد لان على العبد السعاية في المائتين وقد تبين أن دينه محيط بتركته فلا ميراث لورثته ولو ترك ثلثمائة كانت وصيته عشرين ومائة لان هذه الثلثمائة كلها مال المولى وبعد طرح سهم الدور من جانبه تقسم أخماسا للعبد خمساها بطريق الوصية وذلك مائة وعشرون يبقى عليه من السعاية بقدر مائة وثمانين فيأخذ المولى ذلك أولا ثم يسلم له نصف المائة والعشرين بالميراث فيسلم لورثته مائتان وأربعون وقد نفذنا الوصية في مائة وعشرين
وعلى الطريق الآخر يرفع ثلثا قيمته يبقى تركة العبد مائة فيقسم ذلك بين الابنة والمولي أخماسا للمولى ثلاثة أخماسه ستون ثم يعود إليها بالوصية ثلث ذلك عشرون فيسلم لها ستون مثل ما سلم للمولى بالميراث وقد نفذنا الوصية مرة في مائة ومرة في عشرين فاستقام
وعلى هذا القياس لو ترك العبد أكثر من ذلك ما ثلثه بين ألف ومائتين الا شئ فان التخريج فيه كما بينا
ولو ترك ألف درهم ومائتي درهم أو أكثر فلاسعاية عليه وهو كله ميراث لان نصف تركته يكون للمولى بطريق الميراث وذلك ستمائة فتبين أن جميع رقبته خارج من ثلث مال المولى فلهذا لاسعاية عليه ولو ترك العبد ابنتين وثلثمائة درهم كانت وصيته في ثلث ذلك ثم ذلك الثلث بين الابنتين والمولى أثلاثا فالسبيل أن تجعل أصله من تسعة ثم يعود سهم إلى المولى بالميراث وهو الدائر ثم نطرحه من أصل حقه ونجعل الثلثمائة على ثمانية فانما تنفذ الوصية في ثلاثة أثمان هذه الثلثمائة وثمن الثلثمائة سبعة وثلاثون ونصف فثلاثة أثمانه تكون مائة واثنى عشر ونصفا فتبين أن السالم له بالوصية هذا المقدار فيأخذ المولى من تركته ما بقى عليه من السعاية وذلك مائة وسبعة وثمانون ونصف ويعود إليه بالميراث سبعة وثلاثون ونصف فذلك مائتان وخمسة وعشرون وقد نفذنا الوصية في مائة واثنى عشر ونصف على الطريق الآخر يرفع ثلثا قيمته من تركته يبقى مائة فهذه المائة تقسم بين الابنتين والمولى أثلاثا ثم الثلث الذى للمولى يكون على ثلاثة لحاجتنا إلى تنفيذ الوصية في ثلثى ذلك