المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ٣٣ - باب الرجل يموت وليس له وارث فيقر لوارث له أو لوصى بمال
ثم يرجع إليها سهم بالوصية فيكون ثلاثة مثل ما كان للمولى بالميراث ويخرج مستقيما على طريق الجبر أيضا إذا تأملت ولو كان العبد أعطى المولى مائتي درهم والمسألة بحالها فا كلها المولى فللمولى من هذه الثلثمائة عشرون درهما بالسعاية ومائة وأربعون بالميراث لانا نجعل مال المولى ومال المولى مائة يأخذه بطريق السعاية ونصف ما بقي من مال العبد بالميراث وذلك مائتان ثم نجعل ذلك على ستة لحاجتنا إلى ثلاثة تنقسم نصفين ثم نطرح من نصيب المولى سهما كما ذكرنا فيصير مال المولى على خمسة خمسا ذلك للعبد بطريق الوصية وخمسا المائتين ثمانون درهما فظهر ان وصيته ثمانون وان الباقي عليه من السعاية بقدر عشرين درهما ندفع من الثلثمائة عشرين درهما إلى ورثة المولى بالسعاية يبقى مائتان بين المولى والابنة نصفين فيحصل لورثة المولى بالميراث مائة وأربعون وبالسعاية عشرون فذلك مائة وستون وقد نفذنا الوصية في ثمانين فيستقيم الثلث والثلثان وان جعلت السهم الساقط من مال العبد قلت قد أدى العبد مائتين فانما تثبت الوصية في رقبته بقدر مائة فيدفع إلى المولى ثلثا المائة وذلك ستة وستون وثلثان يبقي مال العبد مائتان وثلاثة وثلاثون وثلث فاجعل ذلك على ستة ثم أطرح من نصيب العبد سهما واقسم على خمسة ثلاثة للمولى وسهمان للابنة ثم يعود إليها سهم بالوصية فيسلم لها ثلاثة مثل ما سلم للمولي بالميراث ولو كان العبد أعطى مولاه ثلثمائة درهم فاكلها ثم مات وترك ثلثمائة وابنته ومولاه فلا سعاية له على العبد ولا يحتسب بشئ مما أكل المولى وانما مال المولى ما يرثه من العبد وذلك مائة وخمسون فاجعل ذلك على خمسة بعد طرح السهم الدائر فللعبد خمسا ذلك بطريق الوصية وذلك ستون درهما ثم يعود إلى المولى نصف ذلك بالميراث وهو ثلاثون فانما يسلم لورثة المولى مائة وعشرون درهما وذلك خمسا الثلثمائة في الحاصل ويسلم للابنة مائة وثمانون وقد سلم للمولى مثل ذلك لانا نفذنا وصيته في شيئين وقد سلم لورثته مائة وعشرون فاستقامت القسمة ولو كان العبد أدى الي المولى خمسمائة فانفقها المولى على نفسه ثم مات العبد وترك خمسمائة وابنته ومولاه ثم مات المولي فللمولي من ذلك مائة وعشرون درهما وللابنة ما بقى لان المولى في الحاصل لم يترك شيأ سوى ما ورث من العبد وميراثه منه مائتان وخمسون الا أنه يقضى من ماله دينه أولا وذلك مائتا درهم لان حقه قبل العبد في ثلثمائة وقد استوفى منه خمسمائة فالمائتان دين عليه فان قضى الدين بقى للمولي خمسون وقد ظهر للعبد زيادة مال وهو مائتا درهم الذى استوفاه بالدين فيكون نصف ذلك للمولى بالميراث وهو مائة