المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ١٣٣ - باب العفو والوصية
وقد استحق بذلك الشغل وان كانت قيمته أكثر من خمسة آلاف وكانت ستة آلاف فان الهبة تجوز في ثلاثة أرباع العبد لانا نجيز الهبة من الاول في ثلث العبد فيفدون ذلك بمثله ومثل ثلثه فيزداد مال الاول سهما وثلثين فاطرح من نصيب الاول سهما وثلثي سهم يبقى لورثة الواهب الاول ثلث سهم وجازت الهبة في سهم فإذا جعلت كل ثلث سهما جازت الهبة له في ثلاثة أرباعه ثم تجوز الهبة للثاني في سهم من الثلاثة ثم يفديان تلك الثلاثة بمثلها ومثل ثلثيها وذلك خمسة فيصير للاول ستة مثلا ما نفذنا فيه الوصية ثم يرجع الموهوب له الاول على الثاني بقيمة سهمين وهو نصف العبد في الحاصل لانه استحق بسبب كان في ضمانه فان كانت قيمته عشرين ألفا فان الهبة تجوز في خمسى العبد لان الهبة من الاول تجوز في الاصل في سهم من ثلاثة ثم يفديان ذلك بمثل نصفه فان الدية مثل نصف القيمة فانما يطرح من نصيب الاول نصف سهم فيصير العبد علي سهمين ونصف أضعفه للكسر فيكون خمسة ثم تجوز الهبة في سهمين وتبطل في ثلاثة فيفديان ذلك بسهم واحد فيصير للاول أربعة مثلا ما نفذنا فيه الوصية ثم رجع ورثة الثاني بما أدوا من ذلك على الثالث لان ما أدوا هو الاقل وانما لزمهم ذلك بجناية كانت من العبد في ضمان الثالث وان اختار الثالث الفداء وورثة الثاني الدفع وقيمته خمسة آلاف فان تجوز الهبة للثاني في ثلاثة أخماس العبد ومن الثاني للثالث في خمس العبد لانك تجعل العبد على تسعة لحاجتك إلى حساب له ثلث ولثلثه ثلث فيجوز للاول ثلاثة وللثاني من ذلك واحد ثم يدفع الاول السهمين ويفدى الثاني سهمه بسهمين لان الدية بنصف القيمة فيرجع إلى الواهب الاول أربعة ويزداد ماله بذلك فالسبيل أن يطرح أربعة من ورثته يبقى لهم سهمانوصار العبد كله خمسة للواهب الاول سهمان وللاوسط سهمان وللثالث سهم ثم يدفع الاوسط سهميه ويفدى الثالث سهمه بسهمين من الدية فيصير للورثة ستة أسهم مثلا ما نفذنا فيه الوصية ثم يرجع ورثة الموهوب له الاول على الثاني بقيمة الخمسين لانه استحق ذلك من أيديهم بحناية كانت في ضمانه
وعلى طريق الدينار والدرهم السبيل أن تجعل العبد درهما ودنانير فتجوز هبة الاول في ثلاثة دنانير وهبة الثاني في دينارين ثم يدفع ورثة الثاني الدينارين ويفدى الثالث ديناره بدينارين فيصير للواهب الاول درهم فأربعة دنانير تعدل ستة دنانير لانا جوزنا هبة الاول في ثلاثة دنانير فأربعة دنانير بمثلها قصاص في درهم يعدل دينارين فاقلب الفضة وعد إلى الاصل وقل قد كنا جعلنا العبد درهما وثلاثة دنانير الدرهم اثنان وكل دينار