المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ١٤٨ - باب الاولاد
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيك شيأ ولكني أشاور أصحابي فجمعهم وسألهم عن ذلك فشهد محمد بن سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس ثم جاءت أم الاب بعد ذلك إلى أبى بكر فقالت أعطني ميراث ولد ابني فقال لا أجد لك في كتاب الله نصيبا ولم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيك شيأ ولكني أرى ان ذلك السدس بينكما إذا اجتمعتاوهو لمن انفرد منكما ثم لا يزداد نصيب الجدات علي السدس وان كثرن الا عند الرد ولا ينقص الا عند العول فأما الزوج فهو صاحب فرض وله حالان النصف عند عدم الولد وولد الابن ذكرا كان أو أنثى والربع عند وجوده ثبت ذلك بقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم الاية ولا يزداد الزوج على النصف بذلك بحال ولا ينقص عن الربع الا عند العول وأما الزوجة فهى صاحبة فرض ولها حالان الربع عند عدم الولد وولد لابن ذكرا كان أو أنثي والثمن عند وجوده ثبت ذلك بقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم الاية ونصيب الزوجات بينهن بالسوية اثنتين أو ثلاثا أو أربعا لا يزاد لهن على الربع بحال ولا ينقص عن الثمن الا عند العول ولا يحجب الزوج والزوجة عن الميراث باحد ولاسبب الا بقتل أو كفر أو رق والحاصل ان الحجب نوعان حجب حرمان وحجب نقصان فحجب الحرمان نحو حجب لاجداد بالاب والجدات بالام وحجب النقصان نحو حجب الزوج والزوجة ولا خلاف في أن حجب الحرمان لا يثبت بمن هو غير وارث بسبب القتل أو الرق أو اختلاف الدين وكذلك حجب النقصان في أكثر قول الصحابة رضى الله عنهم وهو مذهبنا وقال ابن مسعود رضى الله عنه ثبت حجب النقصان بمن لا يكون وارثا واستدل في ذلك فقال هذا الحجب بالنص ثابت بالولد وبالاخوة وبسبب الرق والقتل والكفر لابقيد هذا الاسم فالتقييد بكون الاخ والولد وارثا يكون زيادة على النص وهذا بخلاف حجب الحرمان لان حجب الحرمان باعتبار تقديم الاقرب على الابعد وانما يتحقق ذلك إذا كان الاقرب مستحقا فاما حجب النقصان باعتبار أن السبب مع وجود الولد والاخوة لا يوجب له الا أقل النصيبين وفى هذا المعنى فرق بين أن يكون الولد والاخ وارثا أو لا يكون وارثا وحجتنا في ذلك ان من ليس بوارث جعل في استحقاق الميراث كالميت فكذلك في الحجب هو كالميت وكما انه مع الرق لا يخرج من أن يكون ولدا فبالموت لا يخرج من أن يكون ولدا ثم شرطنا كونه ولدا حيا للحجب بالاتفاق فكذلك يشترط كونه وارثا حرا للحجب ونفس حجب النقصان على