المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ٥٣ - باب الرجل يهب العبد في مرضه فيجنى على سيده أو غيره
الثلث بالوصية وان كان يعلم بالجناية فهو مختار للدية ضامن لقيمة العبد بحكم الهبة فتضم الدية إلى القيمة فتكون ستة عشر ألفا هو مال ابواهب فيسلم له من ذلك الثلث وهو خمسة آلاف وثلث ألف ويؤدى إلى ورثة الواهب عشرة آلاف وثلثي ألف وإذا كانت قيمته تسعة آلاف فاعتقه وهو يعلم غرم ثلثى الدية وثلثي القيمة وهو مابينا انه يضم الدية إلى قيمة العبد فيكون تسعة عشرة ألفا يسلم له من ذلك الثلث وهو ستة آلاف وثلث ألف ويغرم اثنى عشر ألفا وثلث ألف وذلك ثلث القيمة ستة آلاف وثلث ألف وثلث الدية ستة آلاف وثلث ألف وان كانت قيمته عشرة آلاف أو أكثر فأعتقه وهو يعلم أو لا يعلم فهو سواء وهو ضامن لثلثي الدية وثلثي القيمة كما بينا الا انه ان كان لا يعلم رفعنا عنه ثلثى عشرة دراهم من ثلثى الدية لان قيمة العبد بسبب الجناية مقدرة بعشرة آلاف الا عشرة ( ألا ترى ) انه لو كان مجنيا عليه كانت هذه قيمته في الجناية فكذلك إذا كان جانيا وإذا وهب المريض عبده لرجل وقيمته عشرة آلاف ولامال له غيره ثم ان العبد والموهوب له قتلا المولى فان الهبة تبطل ويرد العبد إلى ورثة المولى لان الموهوب له قاتل ولاوصية للقاتل فيرد العبد كله بنقض الهبة ويغرم الموهوب له خمسة آلاف درهم لانه جنى على نصفه فيغرم نصف الدية ولو كان العبد وأجنبي قتلا المولى فعلي الاجنبي خمسة آلاف لانه جنى على نصفه وتجوز الهبة في ثلاثة اخماس العبد فيرد الموهوب له خمسى العبد بنقض الهبة ويفدى ثلاثة اخماسه بثلاثة اخماس نصفالدية إذا اختار الفداء لان مال المولى خمسة عشر ألفا فان قيمة العبد عشرة آلاف والدية الواجبة على الاجنبي خمسة آلاف فذلك خمسة عشر ألفا بعد طرح سهم الدور من جانب المولى هذه الخمسة عشر ألفا تكون على خمسة أسهم فانما تجوز الهبة في جميعها وهو ستة آلاف مقدارها من العبد ثلاثة اخماسه فعرفنا ان الهبة تجوز في ثلاثة اخماس العبد ويرد الخمس بنقض الهبة قيمة ذلك أربعة آلاف ويفدى بثلاثة اخماسه نصف الدية لان العبد انما جنى على نصف النفس وثلاثة اخماس الدية ثلاثة آلاف فإذا جمعت ما وصل إلى ورثة الواهب كان اثنى عشر ألفا وقد نفذنا الهبة في ستة آلاف فيستقيم الثلث والثلثان وان اختار الدفع رد ربعه بنقض الهبة وتجوز الهبة في ثلاثة ارباعه لان مال الميت خمسة عشر ألفا كما بينا وعند اختيار الدفع انما تجوز الهبة في نصف ذلك على مابينا ان الهبة تجوز في سهم من ثلاثة ثم يدفع ذلك السهم بالجناية فيزداد مال الواهب بسهم فتطرح من أصل حق الورثة سهما