المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ٦١ - باب العفو عن الجناية في المرض
نضم نصف القيمة إلى الدية ثم نبطل من العفو حصة ضعف القيمة من الجملة لان بطلان العفو باعتبار انا لم نجد ذلك القدر وضعف القيمة ألفا درهم فإذا ضممته الي الدية كانا اثنا عشر ألفا ضعف القيمة من الجملة هو السدس فلهذا جازت الهبة في خمسة اسداس العبد وبطلت في السدس فيفديه بسدس الدية وذلك ألف وثلثا ألف فيسلم ذلك للورثة وقد نفذنا العفو في نصف ذلك وهو خمسة اسداس العبد قيمته ثمانمائة درهم وثلاثة وثلاثون وثلث
وعلى طريق الجبر يجوز العفو في شئ من العبد ثم يفدى ما بقى منه وهو عبدالاشئ بعشرة أمثاله لان الدية من القيمة هكذا فيصير في يد الوارث عشرة أموال الا عشرة أشياء تعدل شيئين لانا جوزنا العفو في شئ وحاجة الورثة إلى شيئين فتجبر الاموال بعشرة أشياء ويزيد على ما نفذ مثلها فكانت عشرة أموال تعدل اثنى عشر شيأ فالمال الواحد يعدل شيأ وخمسا فانكسربالاخماس فاضرب شيأ وخمسا في خمسة فيكون ستة فظهر ان المال الكامل ستة وقد جوزنا العفو في شئ فضربنا كل شئ في خمسة فتبين ان العفو انما جاز في خمسة اسداس العبد وان كانت قيمته ألفين واختار الفداء فدى سبعة بسبعى الدية لانا نأخذ ضعف قيمة العبد وهى أربعة آلاف فنضمه إلى الدية فيكون أربعة عشر ألفا ثم ننظر إلى ضعف القيمة كم هو من الجملة فنبطل الهبة بقدره وذلك سبعاه فتجوز الهبة في خمسة اسباع العبد وتبطل في السبعين فنفديه بسبعى الدية مقداره ألفان وثمانمائة وسبعة وسبعون وسبع وقد نفذنا الهبة في خمسة اسباع العبد قيمته ألف وأربعة وثمانية وعشرون وثلاثة اسباع مثل نصف ما سلم للورثة وعلى طريق الجبر تأخذ مالا مجهولا فيجوز العفو في شئ منه ويبطل في مال الاشياء ثم تفديه بخمسة امثاله فيحصل في يد الورثة خمسة أموال الا خمسة أشياء يعدل ذلك شيئين فاجبره بخمسة أشياء وزد علي ما يعدله مثله فصار خمسة أموال تعدل سبعة أشياء والمال الواحد يعدل شيأ وخمسى شئ فاضرب ذلك في خمسة حتى يتبين ان المال الكامل يعدل سبعة أشياء وقد جوزنا العفو في شئ وضربنا كل شئ في خمسة فذلك خمسة اسباع العبد فان كان قيمة العبد ألفا وعلى المقتول دين ألف فالسبيل فيه إذا اختار الفداء ان يضم نصف القيمة إلى الدية فيكون اثنى عشر ألفا ثم يبطل العفو بحصة نصف القيمة وحصة الدين وذلك ثلاثة من اثنى عشر فعرفنا ان العفو انما بطل في الربع فنفديه بربع الدية الفين وخمسمائة فنقضي به الدين ألف درهم وشئ للورثه ألف وخمسمائة وقد أجزنا العفو في ثلاثة ارباع العبد قيمته