المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ٦٩ - باب قتل العبد الموهوب له والواهب أو غيره
الاول وسدسان وهو ثلث العبد لورثة الموهوب له الاول وسدسه للموهوب له الآخر ثم يقال لورثة الموهوب له الاول وللموهوب له الآخر ادفعوا ما في أيديكم إلى ورثة المقتول أو افدوه بمثله لان القيمة والدية سواء وأى ذلك فعلوا فقد حصل لورثة الواهب ستة وقد نفذنا الهبة في ثلاثة فكان مستقيما ثم يرجع ورثة الواهب والآخر على الموهوب له الآخر بثلث قيمة العبد لانه قبضه فارغا ورده عليهم مشغولا بالجناية وقد استحق من يدهم بذلك السبب فلهذا رجعوا عليه بمثل قيمته سواء اختاروا الدفع أو الفداء ولو قتل العبد الواهب الاول والآخر جميعا وهما مريضان فهذه المسألة على أربعة أوجه اما أن يختار الموهوب له الآخر وورثة الموهوب له الاول الدفع أن يختاروا جميعا الفداء أو يختار ورثة الموهوب له الاول الدفع والموهوب له الآخر الفداء أو يختار ورثة الموهوب له الاول الفداء والموهوب له الآخر الدفع فان اختاروا جميعا الفداء قيل للموهوب له الآخر رد ستة أثمان العبد على ورثة الواهب الآخر نقضا للهبة ويبقى في يدك ثمناه ثم يجئ ورثة الواهب الاول إلى ورثة الموهوب له فيأخذون منهم أربعة أثمان العبد ويبقي في أيديهم ثمنان ويأخذون منهم فداء الثمنين ربع الدية وانما قلنا ذلك لان العبد في الاصل على تسعة ستة من ذلك لورثة الواهب الاول وهو فارغ عن الجنايتين وسهمان لورثة الموهوب له الاول وفيهما جناية واحدة وهى الجناية على الواهب الاول لان جناية هذيه السهمين على الموهوب له الاول هدر فانه جناية الممولك على مالكه وسهم حق الموهوب له الآخر وفيه جنايتان فعند اختيار الفداء يفدى الموهوب له الآخر نصيبه بسهم لورثة الموهوب له الاول فيزداد نصيبهم بهذا السهم فنطرح من أصل حقهم سهما فيتراجع العبد إلى ثمانية لورثة الموهوب له الاول سهم وللموهوب له الآخر سهم ثم يفدى سهمه بسهم من الدية لورثة الموهوب له الاول فيحصل لهم سهمان وقد نفذنا الهبة في سهم فاستقام ثم يقال للموهوب له الآخر افد مافى يدك وذلك ثمنان لورثة الواهب الاول بسهمين وكذلك ورثة الموهوب له الاول يفدون ماكان في أيديهم وذلك ثمنان لورثة الواهب الاول بسهمين فيزداد في حقهم أربعة اسهم فيطرح ذلك من أصل حقهم وإذا طرحنا أربعة من ثمانية يبقى أربعة أسهم فتبين ان العبد في الحاصليكون على أربعة أسهم سهمان لورثة الواهب الاول وسهم لورثة الواهب الثاني وسهم للموهوب له الاول الآخر ثم يفدى الموهوب له الآخر الواهب الاول سهمه بربع الدية وكذلك