المبسوط
(١)
باب الوصية بأكثر من الثلث لوارث فيجيز ذلك بعض الورثة
٢ ص
(٢)
باب الوصية في المال ينقص أو يزيد بعد موت الموصى
١٣ ص
(٣)
باب الرجل يموت وليس له وارث فيقر لوارث له أو لوصى بمال
١٨ ص
(٤)
كتاب العتق في المرض
٣٤ ص
(٥)
باب عتق أحد العبدين
٣٤ ص
(٦)
باب السلم في المرض
٣٨ ص
(٧)
باب هبة أحد الزوجين لصاحبه
٤٠ ص
(٨)
باب الرجل يهب العبد في مرضه فيجنى على سيده أو غيره
٤٨ ص
(٩)
باب السلم في المرض وبيع المكيل بمثله من المكيل ووزنه بمحاباة
٥٤ ص
(١٠)
باب الاقالة في السلم والبيع في المرض
٥٥ ص
(١١)
باب السلم في المرض وله على الناس ديون
٥٨ ص
(١٢)
باب بيع المكيل بمثله من المكيل
٥٩ ص
(١٣)
باب العفو عن الجناية في المرض
٦٠ ص
(١٤)
باب قتل العبد الموهوب له والواهب أو غيره
٦٢ ص
(١٥)
باب العتق في المرض
٧١ ص
(١٦)
باب السلم في المرض
٧٨ ص
(١٧)
باب السلم في المرض السلم اليه
٨٣ ص
(١٨)
باب هبة المريض العبد يقتله خطأ ويعفو عنه
٨٥ ص
(١٩)
باب العفو والوصية
١٠٥ ص
(٢٠)
كتاب الفرائض
١٣٦ ص
(٢١)
باب الاولاد
١٣٨ ص
(٢٢)
باب التشبيه في ميراث الاولاد
١٤٩ ص
(٢٣)
باب الاخوة والاخوات
١٥١ ص
(٢٤)
باب العول
١٦٠ ص
(٢٥)
باب الجدات
١٦٥ ص
(٢٦)
باب فصل التشبيه في الجدات
١٧٢ ص
(٢٧)
باب أصحاب الميراث
١٧٤ ص
(٢٨)
باب فرائض الجد
١٧٩ ص
(٢٩)
باب الرد
١٩٢ ص
(٣٠)
باب ولد الملاعنة
١٩٨ ص
(٣١)
باب أصول المقاسمة
٢٠٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص

المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ١٩٩ - باب ولد الملاعنة

وترك ابنة وأخا لام يكون النصف للابنة والباقي للاخ لام بالعصوبة وتوريث الاخ لم بدون أن يكون الميت كلالة خلاف النص ولان العصوبة أقوى أسباب الارث والادلاء بالاناث أقوى أسباب الادلاء فلا يجوز أن يستحق به أقوى أسباب الارث وهو العصوبة وهذا بخلاف الولاء فان استحقاق الولاء باعتبار الاعتاق والانثى والذكر فيه سواء ثم الولاء بمنزلة النسب والذى قالوا ان قوم الام في العصوبة ينزلون منزلة قوم الاب عند عدمهم هذا باطل فانه إذا لم يكن له أحد من قوم أبيه لا تجعل عصبته قوم أمه بالاتفاق وما ذكروا موجود هنا فاما الجدات فنحن نقول به وهو انها تحرز ميراثه ولكن بالفرضية والرد وليسفي الحديث بيان انها تحرز ميراثه بالعصوبة والمراد بالحديث الآخر انها في وجوب الاكرام والبر والاكرام في حقه بمنزلة الاب والام على ما قيل انه ينبغى للمرء أن يجعل ثلاثة ارباع الاكرام والبر لامه والربع لابيه وفى ولد الملاعنة يجعل البر والاكرام كله لامه وحديث داوود بن أبى هند قلنا المراد ان عصبته قوم أبيه في استحقاق الميراث بمعنى العصوبة وهو الرحم لافى اثبات حقيقة العصوبة لهم فكيف ثبت لهم حقيقة العصوبة وانما يدلون بمن ليس بعصبة ثم لا خلاف في الولد من الزنا إذا كانا توأما انهما بمنزلة الاخوين لام في الميراث بمنزلة مالو كانا غير توأم واختلفوا في ولد الملاعنة إذا كانا توأما قال علماؤنا والشافعي رحمهم الله كالاخوين لام وقال مالك كالاخوين لاب وأم لان نسبهما كان ثابتا باعتبار الفراش وانما خلقا من ماء واحد ثم انقطع نسبهما باللعان لحاجة الولد إلى أن يدفع عن نفسه نسبا ليس منه والثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة وهذه الضرورة في قطع النسبة عنه فأما فيما وراء ذلك بقي الامر على ماكان وهو انما خلقا من ماء فحل واحد فكانا أخوين لاب وأم ولانه انما يقطع بقضاء القاضى فيما كان محتملا للقطع وهو النسبة إلى الاب فاما مالا يكون محتملا لذلك وهو كونهما مخلوقين من ماء واحد فالحكم فيه بعد القضاء كما كان قبله وهذا بخلاف ولد الزنا لان النسب هناك لم يكن ثابتا لانعدام الفراش ولهذا لا يثبت من الزانى وان ادعاه بخلاف ولد الملاعنة ولانهما يتصادقان على أن نسبهما ثابت من الاب وانتفى باللعان وانه في اللعان ونفى النسب ظالم لهما ولامهما فتصادقهما حجة في حقهما فكانا في الميراث بمنزلة الاخوين لاب وأم وحجتنا في ذلك ان الاخوة لاب لا تثبت الا بواسطة الاب ولا أب لهما فكيف تثبت بينهما الاخوة لاب وهو نظير ولد الزنا فان هناك يتيقن انهما خلقا من ماء واحد إذا