المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ١٣٥ - باب العفو والوصية
العبد على تسعة ستة للاول لا جناية فيها وسهمان للاوسط فيهما جناية واحدة وهى الجناية على الاول وسهم للآخر فيه جنايتان جناية على الاول وجناية على الاوسط فاجعل ذلك السهم على سهمين واضعف الحساب للكسر بالانصاف فيكون ثمانية عشر للاول اثنا عشر وللاوسط أربعة وللآخر سهمان ثم يدفع الآخر إلى الاوسط سهما واحدا فيزداد نصيبه بسهم فاطرح من نصيبه سهما يبقى نصيبه ثلاثة ونصيب الثالث سهمين فيصير ثلث العبد على خمسة فيكون كله خمسة عشر ثم يدفع الثالث إلى الاوسط سهما واحدا فيصير أربعة مثلا ما نفذنا فيه الوصية ثم يدفع الآخر سهمه الثاني إلى الاول ويدفع الاوسط ثلاثة اسهم أيضا إلى الاول فيزداد نصيبه باربعة وهى السهام الدائره فيطرح من نصيبه أربعة وقد كان سهامه عشرة يبقى ستة ويصير العبد كله أحد عشر ثم يدفع الاوسط والآخر إلى الاول أربعة فيصير لورثتهعشرة مثلا ما نفذنا فيه الوصية ثم يرجع ورثة الواهب الثاني على الثالث بقيمة ثلاثة أسهم من أحد عشر سهما كما بينا وان اختاروا جميعا الفداء وقيمته خمسة آلاف أو أقل فالفداء كله على الثالث يسلم له العبد ويؤدى الديتين لانه يفدى الاول بعشرة آلاف والاوسط بعشرة آلاف فيكون العبد خارجا من ثلث كل واحد منهما وكذلك ان اختار الثالث الفداء من الثاني خاصة لانه يزداد مال الواهب الثاني فان ماله يصير خمسه عشر ألفا فتجوز الهبة في جميع العبد ويزداد أيضا مال الواهب الاول لان الآخر يدفع نصف العبد إلى الاول ويغرم الاوسط ثلثي قيمة العبد للاول لانه أتلفه بالهبة من الثاني قالوا وهذا الجواب غير صحيح لان مال الاوسط إذا صار خمسة عشر ألفا فانما يبدأ بقضاء دينه وذلك ثلثا قيمة الواهب الاول فلا يخرج العبد من ثلث ماله بعد قضاء الدين لتصحيح الهبة من الثاني في جميع العبد الا أن يحمل على انه كان قيمته ألف درهم فحينئذ يكون الجواب صحيحا ولو كانت عشرة آلاف واختار الفداء بطل هبة الاول في نصف العبد وهبة الثاني في نصف النصف والحاصل ان الهبة عند اختيارهما الفداء تجعل على تسعة أسهم للاول ستة وللاوسط سهمان وللآخر سهم ثم ان الآخر فدي الاوسط بسهم فان الدية مثل القيمة فيطرح من نصيب الاوسط سهم فيصير ثلث العبد على سهمين والعبد كله ستة للاول أربعة وللاوسط سهم وللثالث سهم ثم يفدى الثالث الاوسط بسهم فيصير للاوسط سهمان مثلا ما نفذنا فيه الوصية ثم يفدى الثالث للاول بسهم ويفديه الاوسط أيضا بسهم فتظهر الزيادة في مال الاول بسهمين ونطرح من نصيب الاول سهمين