المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ١٩١ - باب فرائض الجد
فإذا استحقت الام الثلث عليهما كان ذلك من نصيبها جميعهما ويبقى حقهما في الباقي سواء فكان المال بين ثلاثتهم اثلاثا وتسمى هذه المسألة الخرقاء لكثرة اختلاف العصبة فيها وتسمى عثمانية لان قديما جوابها محفوظ عن عثمان وتسمى مثلثة لجعل عثمان المال بينهم اثلاثا وتسمى حجاجية لان الحجاج ألقاها على الشعبى على ما حكى أن الحجاج لما قدم العراق أتى بالعشبى موثقا بحديد فنظر إليه بشبه المغضب وقال أنت ممن خرج علينا يا شعبي فقال أصلح الله الامير لقد أجدب الجناب وضاق المسلك واكتحلنا السهر واستحلسنا الحرر ووقعنا في فتنة لم يكن فيها تروية أتينا ولافجرية أقويا قال صدق خذوا عنه ما يقول في أم وأخت وجد فقال قد قال فيها خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن هم قال عثمان وعلى وزيد وابن مسعود وابن عباس فقال ما قال فيها الحبر يعنى عبد الله بن عباس قال جعل الجد أبا ولم يعط الاخت شيأ قال وما قال فيها ابن مسعود قال جعل للاخت النصف والباقى بين الام والجد نصفان قال وما قال فيها زيد قال جعل للام الثلث والباقى بين الجد والاخت للذكر مثل حظ الانثيين فقال وما قال فيها أمير المؤمنين يعنى عثمان قال جعل المال بينهم اثلاثا فقال الله در هذا العلم فرده بجميل المسألة الثانية ملقبة بالاكدرية وصورتها أم وجد وزوج وأخت لاب وأم أو لاب وفيها خمسة أقاويل قول زيد كما بينا وقول الصديق ان للزوج النصفوللام الثلث على ما رواه محمد بن الحسن والباقى للجد على ما رواه أبو يوسف وأبو ثور للام ثلث ما بقى والباقى للجد والقول الرابع قول عبد الله ان للزوج النصف وللاخت النصف وللجد السدس وللام السدس كيلا يؤدى إلى تفضيل الام على الجد فتعول بسهمين والقسمة من ثمانية وعلى قول على رضى الله عنه للزوج النصف وللاخت النصف وللام الثلث وللجد السدس فتعول بثلاثة فتكون القسمة من تسعة وهذا قريب من قول زيد الا ان على مذهب زيد ان ما يصيب الجد والاخت يجعل بينهما للذكر مثل حظ الانثيين فتكون القسمة من سبعة وعشرين وعند على لا يجعل كذلك بل لكل واحد منهما ما أصابه والمسألة الثالثة امرأة وأخت وأم وجد وفيها أربعة أقاويل قولان للصديق رضى الله عنه أحدهما ان للمرأة الربع وللام ثلث ما بقى والباقى للجد والآخر ان للمرأة الربع وللام ثلث جميع المال والباقى للجد والثالث قول علي وزيد ان للمرأة الربع وللام الثلث والباقى بين الجد والاخت بالمقاسمة والرابع قول عبد الله ان للمرأة الربع وللاخت النصف والباقى بين الجد والام