المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ٦ - باب الوصية بأكثر من الثلث لوارث فيجيز ذلك بعض الورثة
يأخذ هو من الذى أجازا للاول ثم أجازا له فإذا أخذ منه سهمين كان له أربعة عشر سهما تسعة يغير اجازة وثلاثة من الذى أجاز له خاصة وسهمان مما أخذه من الآخر ولو ترك ثلاث بنين وأوصى لرجل بربع ماله ولآخر بمثل نصيب أحدهم فأجازوا فالفريضة من ستة عشر سهما لانا نجعل أصل الحساب من أربعة لمكان الوصية بالربع فيعطى الموصي له بالربع سهمان بطريق الاعتبار والباقى بين البنين الثلاثة لكل ابن سهم فزيد على ذلك مثل النصيب سهم فيكون أربعة وقسمة الثلاث على أربعة لا يستقيم فيضرب أربعة في أربعة فتكون ستة عشر للموصى له بالربع أربعة والموصي له بمثل النصيب ربع ما بقى وهو ثلاثة وما بقي وهو تسعة بين البنين الثلاثة لكل ابن ثلاثة وان لم يجيزوا فالثلث بينهما علي سبعة أسهم في قول أبى يوسف لانه يعتبر حال عدم الاجازة بحالة الاجازة على معنى أن كل ما واحد منهما يضرب في الثلث بسهام حقه غير الاجازة وحق صاحب الربع أربعة وحق صاحب النصف ثلاثة فيكون بينهما على سبعة وعند محمد رحمه الله الثلث بينهما نصفان لان كل واحد منهما لو انفرد استحق ربع المال فان من ترك ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم كان للموصى له ربع المال فعرفنا ان حقهما فيما أوجب بهذه الوصية سواء فيكون الثلث بينهما نصفين
ولو ترك خمسة بنين وأوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بنصف نصيب أحدهم فأجازوا فالفريضة من اثني عشر لان الوصية الموصى له بنصف المال يأخذ النصف والنصف الآخر بين البنين والموصى له بمثل النصيب علي سته لانك تأخذ عدد البنين وتزيد عليه لصاحب النصف سهما فإذا صار النصف علي ستة كان الكل اثنى عشر للموصى له بالنصف ستة وللموصى له بمثل النصيب سهم وان لم يجيزوا ففى المسألة ثلاثه أقاويل في قول أبى حنيفة الثلث بينهما على أربعة لصاحب النصف ثلاثة لان من أصله أن الوصية بما زاد على الثلث تبطل عند عدم الاجازةضربا واستحقافا فيتراجع حق صاحب النصف إلى الثلث والباقى وهو الثلثان بين البنين والموصى له بالنصيب في ثلاثة يضرب بذلك في الثلث وحق الموصى له بالنصف في سهم يضرب به في الثلث فيكون الثلث بينهما على أربعة وفى قول أبى يوسف الثلث بينهما على أحد عشر لان سهام المال تسعة كما قاله أبو حنيفة فانا نجعل للموصى له بالنصف لابتداء الثلث بطريق الاعتبار لتبيين نصيب الآخر بقسمة الثلثين النصف عند أبى يوسف في الثلث وذلك أربعة ونصف والموصى له بالنصيب يضرب بسهم فيكون الثلث بينهما على خمسة ونصف فاضعفه