المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ١٩٦ - باب الرد
يكون على اثنين وقد يكون على ثلاثة وقد يكون على أربعة الا أن في الاربعة واحد مما لايرد عليه لا محالة أما الرد على الواحد فصورته فيما إذا مات وترك ابنة ولاعصبة له فالنصف لها بالفرضية والباقى رد عليها وكذلك إذا ترك أما فالثلث لها بالفرضية والباقي رد عليها وصورة الرد على اثنين أن يترك أما وابنه فللام السدس وللابنة النصف والباقي رد عليها فعلى احدى الطريقين المال بينهما ارباعا وعلى الطريق الآخر تأخذ الام سهما من ستة والابنة ثلاثة والباقي وهو سهمان رد عليهما ارباعا فانكسر بالارباع ولكن بين الاثنين والاربعة موافقة بالنصف فاقتصر على النصف من أحدهما وهو أربعة وذلك اثنان ثم اضرب أصل الفريضة ستة في اثنين فيكون اثنى عشر للابنة النصف ستة وللام السدس سهمان والباقى وهو أربعة عليهما ارباعا ثلاثة أرباعه للابنة وربعه للام ولو ترك ابنة وعشر بنات ابن فللابنة النصف ولبنات الابن السدس والباقى رد عليهن فعلى الطريق الاول ثلاثة أرباع المال للابنة والربع لبنات الابن بينهن على عشرة ولا يستقيم فيضرب أربعة في عشرة فيكون أربعين منه تصح المسألة وعلي الطريق الثاني للابنة النصف ثلاثة من ستة ولبنات الابن سهم بينهن على عشرة لا يستقيم وما بقى رد عليهن ارباعا لا يستقيم فقد انكسر بالاعشار والارباع ولكن بينهما موافقة بالنصف فتقتصپ على النصف من أحدهما ثم نضربه في جميع الآخر وذلك خمسة في أربعة أو اثنان في عشرة فيكون عشرين ثم اضرب أصل الفريضة وهو ستة في عشرين فيكون مائة وعشرين وان شئت افتصرت علي النصف من أحدهما لوجود الموافقة بالاتصاف فتضرب عشرة في ستة فيكون ستين منه تصح المسألة ولكن هذا يقع فيه الكسر بالانصاف وإذا خرجته منمائة وعشرين لا يقع الكسر فان الابنة تأخذ النصف ستين وبنات الابن السدس عشرين ثم الباقي رد عليهن ابراعا فيحصل لبنات الابن ثلاثون لكل واحد منهن ثلاثة وعلى قول ابن مسعود الباقي رد على الابنة خاصة فيكون من ستة لبنات الابن السدس سهم بينهن على عشرة لا يستقيم فتضرب ستة في عشرة فيكون ستين منه تصح القسمة ولو تركت ثلاث جدات وعشر اخوات لاب وأم فللجدات السدس وللاخوات الثلثان والباقى رد عليهن فعلى الطريق الاول خمس المال للجدات اثلاثا لا يستقيم وأربعة أخماسه للاخوات بينهن على عشرة لا يستقيم فتضرب ثلاثة في عشره فيكون ثلاثين ثم تضرب أصل الفريضة وهو خمسة في ثلاثين فيكون مائة وخمسين منه تصح المسألة وعلى طريق الثاني أن تجعل أصل المسألة على ستة