المبسوط
(١)
باب الوصية بأكثر من الثلث لوارث فيجيز ذلك بعض الورثة
٢ ص
(٢)
باب الوصية في المال ينقص أو يزيد بعد موت الموصى
١٣ ص
(٣)
باب الرجل يموت وليس له وارث فيقر لوارث له أو لوصى بمال
١٨ ص
(٤)
كتاب العتق في المرض
٣٤ ص
(٥)
باب عتق أحد العبدين
٣٤ ص
(٦)
باب السلم في المرض
٣٨ ص
(٧)
باب هبة أحد الزوجين لصاحبه
٤٠ ص
(٨)
باب الرجل يهب العبد في مرضه فيجنى على سيده أو غيره
٤٨ ص
(٩)
باب السلم في المرض وبيع المكيل بمثله من المكيل ووزنه بمحاباة
٥٤ ص
(١٠)
باب الاقالة في السلم والبيع في المرض
٥٥ ص
(١١)
باب السلم في المرض وله على الناس ديون
٥٨ ص
(١٢)
باب بيع المكيل بمثله من المكيل
٥٩ ص
(١٣)
باب العفو عن الجناية في المرض
٦٠ ص
(١٤)
باب قتل العبد الموهوب له والواهب أو غيره
٦٢ ص
(١٥)
باب العتق في المرض
٧١ ص
(١٦)
باب السلم في المرض
٧٨ ص
(١٧)
باب السلم في المرض السلم اليه
٨٣ ص
(١٨)
باب هبة المريض العبد يقتله خطأ ويعفو عنه
٨٥ ص
(١٩)
باب العفو والوصية
١٠٥ ص
(٢٠)
كتاب الفرائض
١٣٦ ص
(٢١)
باب الاولاد
١٣٨ ص
(٢٢)
باب التشبيه في ميراث الاولاد
١٤٩ ص
(٢٣)
باب الاخوة والاخوات
١٥١ ص
(٢٤)
باب العول
١٦٠ ص
(٢٥)
باب الجدات
١٦٥ ص
(٢٦)
باب فصل التشبيه في الجدات
١٧٢ ص
(٢٧)
باب أصحاب الميراث
١٧٤ ص
(٢٨)
باب فرائض الجد
١٧٩ ص
(٢٩)
باب الرد
١٩٢ ص
(٣٠)
باب ولد الملاعنة
١٩٨ ص
(٣١)
باب أصول المقاسمة
٢٠٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص

المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ١٦٣ - باب العول

واحد منهم بجميع حقه عند ضيق المحل كالغرماء في التركة

وبيان المساواة ان كل واحد منهم يستحق فريضة ثابتة له بالنص

يوضحه ان ايجاب الله تعالى يكون أقوى من ايجاب العبد ومن أوصى لانسان بالثلث ولآخر بالربع ولاخر بالسدس ضرب كل واحد منهم في الثلث بجيمع حقه ومراد الموصى أن يأخذ كل واحد منهم ما سمي له عند سعة المحل باجازة الورثة ويضرب كل واحد منهم بما سمى له عند ضيق المحل لعدم الاجازة فكذلك لما أوجب الله تعالى في الفريضة نصفين وثلثا عرفنا ان المراد أخذ كل واحد منهم ما سمي له عند سعة المحل والضرب به عند ضيق المحل وفيما قلناه عمل بالنصوص كلها بحسب الامكان وفيما قاله عمل ببعض النصوص وابطال للبعض وهذا لاوجه له الا أن يذب عنه يقول فيما قاله ابن عباس رضى الله عنه التعيين في بعض النصوص دون البعض والتعيين فيما قلتم في جميع النصوص فنقول الطريق الذى ذهب إليه ابن عباس في ادخال النقصان على بعض المستحقين بما اعتمده من المعنى غير صحيح فانه يعتبر التفاوت بينهم في حالة أخرى سوى حالة الاستحقاق وهذا غير معتبر ( ألا ترى ) ان رجلا لو أثبت دينه في التركه بشهادة رجلين وأثبت آخر دينه بشهادة رجل واحد وامرأتين استويا في الاستحقاق وان كان في غير هذه الحالة شهادةالرجل أقوى من شهادة النساء مع الرجال ثم العصوبة أقوى أسباب الارث فكيف يثبت الحرمان والنقصان لاعتبار معنى العصوبة في بعض الاحوال ولو جاز ادخال النقصان على بعضهم لكان الاولى به الزوج والزوجة لان سبب توريثهما ليس بقائم عند التوريث وهو يحتمل الرفع فيكون أضعف مما لا يحتمل الرفع والعجب أنه يدخل على الاخوات لاب وأم دون الاخوات لام وهن أسوأ حالا ( ألا ترى ) أنهن يسقطن بالبنات وبالجد بالاتفاق بخلاف الاخوات لاب وأم

فعرفنا أن الطريق ما أخذ به جمهور الفقهاء رحمهم الله

ثم بيان الفريضة العائلة أن نقول أصل ما يخرج به منه هذه الفريضة ستة ثم تعول مرة بنصف سهم ومرة بثلاثة أرباع سهم ومرة بسهم ومرة بسهم ونصف

ومرة بسهمين ومرة بسهمين ونصف ومرة بثلاثة ومرة بأربعة فالتى تعول بنصف سهم صورتها امرأة ماتت وتركت زوجا وابنة وأبوين فللابوين السدسان سهمان وللابنة النصف ثلاثة وللزوج الربع سهم ونصف فتعول بنصف سهم والتى تعول بثلاثة أرباع سهم صورتها رجل مات وترك امرأة وابنتين وأبوين فللابوين السدسان سهمان وللابنتين الثلثان أربعة وللمرأة الثمن ثلاثة ارباع