المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ١٣٠ - باب العفو والوصية
قبل الميراث ونصف قيمته من قبل الجناية ويضرب فيه الذى لم يعف بنصف نصف الدية وبنصف القيمة الذى كان على الموهوب له فما أصاب العافى حسب عليه من ذلك نصف القيمة الذى أتلف ويأخذ الفضل وما أصاب الذي لم يعف يسلم له فان كانت قيمته أكثر من ثلث القيمة أو أقل من جميع الدية فانه لا يخرج العبد من الثلث فالسبيل أن يضم مال الميت بعضه إلى بعض وهو قيمة ونصف قيمة ونصف الدية فيجوز للموهوب له الثلث من ذلك ويضمن الفضل ثم يقتسم الاثنان فيضرب قيمة الذى لم يعف بنصف القيمة ونصف الدية والعافي بنصف القيمة من جهة الهبة ونصف القيمة الذى استهلكه بالجناية فيكون بينهما على ذلك وان كانتقيمته عشرة آلاف سلم نصف الدية للذى لم يعف وعلى الموهوب له ثلث الدية أيضا بينهما نصفين لان مال الميت عشرون ألفا في الحاصل عشرة آلاف قيمة العبد وخمسة آلاف نصف الدية للذى لم يعف ومثله قد استهلكه العافى بالعفو فتصح الهبة في ثلث ذلك وذلك ثلثا قيمة العبد ويغرم الموهوب له ثلثى القيمة فيكون بينهما نصفان لاستواء حقهما في العبد قبل الهبة وبعدها وان كانت قيمته أكثر من عشرة آلاف وقد اختار الفداء من الذى لم يعف فالسبيل أن يضم جميع الدية إلى جميع القيمة لان العافى استهلك بالعفو نصف الدية فكأنه استوفى ذلك ثم أتلفه وقد وجب للذى لم يعف نصف الدية فتضم الدية إلى القيمة ثم يسلم للموهوب له ثلث جميع ذلك بطريق الوصية ويؤدى الفضل فيقتسمه الاثنان نصفين حتى إذا كانت قيمته عشرين ألفا فإذا ضعمت الدية إلى القيمة كانت الجملة ثلاثين ألفا فيسلم للموهوب له من ذلك عشرة آلاف وهو نصف قيمة العبد ويغرم نصف القيمة فيكون ذلك بين الاثنين نصفين ونصف الدية للذى لم يعف خاصة ولو أن رجلا وهب في مرضه عبدا من رجل ثم ان العبد قتل الواهب عمدا فعفا الوليان عنه جاز العفو وللموهوب له ثلث ذلك العبد وللورثة ثلثاه لان حكم الجناية بطل بعفوهما فكأنه مات حتف انفه ولامال له سوى العبد فتجوز هبته في ثلثه فلو عفا أحد الولين واختار الموهوب له الدفع فانه يدفع ثلاثة اخماس العبد فيكون بينهما نصفين ويدفع الخمس إلى الذى لم يعف ويبقى للموهوب له الخمس لان الهبة في الابتداء تجوز في الثلث فلما عفا أحدهما وجب دفع نصف ذلك الثلث فيصير العبد على ستة وتجوز الهبة في سهمين ثم يدفع سهما بالجناية وهو الدائر فنطرح من نصيب الورثة سهما ويجعل العبد على خمسة فيرد ثلاثة اخماسه بنقص الهبة وخمسة بالجناية ثم يقتسم الاثنان هذه الاربعة فيضرب الذى عفا