المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ١٢٨ - باب العفو والوصية
بقيمة واحدة لان نصف القيمة وجب له بالميراث ونصف القيمة وجب بالجناية ويضرب العافى بنصف القيمة لانه أبطل حقه في الجناية بالعفو فتقسم القيمة بينهما اثلاثا ولو كان القتل خطأ فعلى الموهوب له قيمة وثلث لان القتل الخطأ يوجب المال وقد كان الموهوب له يخير بين الدفع والفداء وقد استهلكه بالعتق وهو لا يعلم بالجناية فوجب عليه القيمة وصار كان الميت ترك عبدين لان الواجب قيمتان قيمة باعتبار القبض بحكم الهبة وقيمة بسبب الجناية ثم يسلم للموهوب له ثلث ذلك وهو ثلث القيمة ويدفع قيمة وثلثا إلى الورثة حتى يصير للورثة ضعف ما نفذنا فيه الهبة الا أنه لما عفا أحدهما فقد أبطل حقه في النصف فسقط عن الموهوب له نصف القيمة وبقى عليه خمسة اسداس القيمة لانا إذا أسقطنا عن قيمة وثلث نصف قيمة يبقي خمسة اسداس القيمة نصف القيمة من ذلك للذي لم يعف وثلث القيمة بينهما نصفان للذى لم يعف في الحاصل ثلثا القيمة وللعافي سدس القيمة ولو كان العتق بعد القتل والعفو فان كان الموهوب له لا يعلم بالجناية فعليه قيمة واحدة لان تركة الميت قيمة بالهبة ونصف قيمة بالجناية فيسلم للموهوب له ثلث ذلك وهو نصف القيمة وعليه قيمة واحدة بين الاثنين اثلاثا لان حق أحدهما في جميع القيمة وحق الآخر في نصف القيمة فانما يقتسمانه بعد تنفيذ الوصية كما يقتسمانه ان لو لم يكن وصية ولو كان القتل خطأ كان القتل على الموهوب نصفالقيمة إذا لم يعلم بالجناية لان موجب الخطأ المال فلما عفا أحدهما صار كانه استوفى نصف القيمة لما بينا انه في حكم القابض ثم المتلف ووجب عليه للآخر نصف القيمة ويكون ذلك النصف كله للذى لم يعف وعلى الموهوب له أيضا ثلث القيمة بينهما نصفان لان مال الميت في الاصل قيمتان فيجوز للموهوب له من ذلك الثلث ويجب عليه قيمة وثلث الا أنه لما عفا أحدهما فقد أسقط نصف القيمة فانما يبقى خمسة أسداس القيمة ولو كان الموهوب له دبر العبد ثم ان العبد قتل الواهب عمدا ثم عفا أحد الاثنين فهذا مثل الاول لان مال المولى قيمة ونصف القيمة من جهة الهبة والنصف من جهة الجناية وجميع ذلك على المولى فان موجب جناية المدبر على مولاه فيجوز للموهوب له من ذلك الثلث وهو نصف القيمة وعليه قيمة واحدة يقتسمها الاثنان اثلاثا ولو كاتبه الموهوب له فالجواب كذلك الا نصف القيمة يجب على المكاتب والقيمة على الموهوب له فصار ماله قيمة ونصفا فيسقط عن الموهوب له نصف القيمة بالوصية ويؤدى نصف القيمة ويسعى العبد في نصف القيمة فيقتسمها الاثنان اثلاثا