المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ١٧٦ - باب أصحاب الميراث
في الحكم عند انعدام حقيقة ذلك الشئ والدليل علي ان الولاء أضعف انه يحتمل الرفع في الجملة ( ألا ترى ) أنه إذا كان الولد مولى لمولى الام فظهر له ولاء في جانب الاب إنعدم به الولاء الذى كان لعموم الام والقرابة لا تحتمل الرفع بحال وكذلك يستحق الارث بالقرابة من الجانبين وبالولاء لا يستحق من الجانبين فالمعتق لا يرث من المعتق شيأ وعليه يخرج الزوجية فانها وان كانت تحتمل الرفع فالارث بها من الجانبين وهذا لان الزوجة أصل فان القرابات تتفرع منها فحكم الفرع يثبت للاصل وان انعدم فيه معناه كما يعطى لبيض الصيد حكم الصيد في حقالمحرم وان انعدم فيه معنى الصيد ثم إذا ادعينا هذا فيما ينبنى على القرب وهو العصوبة فالزوجية لا تستحق العصوبة فتخرج على ما ذكر
وحجتنا في ذلك ما روى ان ابنه حمزة أعتقت عبدا ثم مات العبد وترك ابنة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف ماله لابنته والباقى لابنة حمزة فهو نص في أن مولى العتاقة مقدم على الرد ودليل على أنه مقدم على ذوى الارحام فمن ضرورة كون المعتق مقدما على الرد أن يكون مقدما على ذوي الارحام وبهذا يتبين أن معنى قوله عليه الصلاة والسلام وان مات ولم يدع وارثا هو عصبة وقد أشار إلى ذلك بقوله كنت أنت عصبته ولم يقل كنت وارثه وفى هذا التنصيص على أن مولى العتاقة عصبة والعصبة مقدم على ذوي الارحام فأما قوله تعالى وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض فسبب نزوله ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة آخا بين الانصار والمهاجرين فكانوا يتوارثون بذلك فنسخ الله تعالى ذلك الحكم بهذه الاية وبين أن الرحم مقدم على المؤاخاة والولاء وبه نقول وهذا لان مولى الموالاة بمنزلة الموصى له بجميع المال فاستحقاق لا يثبت له بعقد يحتمل الرفع والفسخ فيكون ضعيفا جدا والمعنى في المسألة أن ولاء العتاقة بمنزلة الابوة صورة ومعنى أما من حيث الصورة فلان المعتق ينسب إلى معتقه بالولاء كما ينسب الابن إلى أبيه بالولادة وأما من حيث المعنى فلان الوالد كان سبب ايجاد ولده والمعتق سبب احياء المعتق من حيث ان الرق تلف والحرية حياة الانسان بصورته ومعناه فالمعتق سبب لايجاد معنى الانسانية في المعتق وهو صفة المالكية وبه باين الانسان سائر الحيوانات فعرفنا انه في المعنى بمنزلة الوالد ( ألا ترى ) هذا المعنى يوجد من الاعلى خاصة دون الاسفل بخلاف الولادة فحقيقة العصبة هناك تشمل الجانبين فلهذا يثبت هناك الارث من الجانبين وهنا يثبت من الجانب الاعلى ثم أقوى ما يستحق بالولاء العصوبة فإذا انعدمت يقام الولاء مقامها في استحقاق العصوبة