المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ١٧٨ - باب أصحاب الميراث
لتلك المجاورة زائدا في وصفها فلهذا يرجح الاب لاب وأم على الاخ لاب ولو ترك أخوين لام وأخا لاب فان للاخوين لام الثلث بينهما نصفان والباقى كله للاخ لاب ولا يرجح الاخ لاب هنا على الآخرين بخلاف ما سبق لان بالاخوة لام تستحق الفرضية واستحقاق الفرضية ليس ينبنى على القرب ولا مزاحمة بين الصعبة وصاحب فرض بل صاحب الفرض مقدم على العصبة كما قال عليه السلام ألحقوا الفرائض باهلها فما أبقت فلاولى رجل ذكر فلهذا لا يجعل الاخ لاب وأم مرجحا على الاخ لام بل يعطى الاخ لام فرضه وهو السدس فاما الاخوة لاب يستحق بها العصوبة وفى العصبات الاقرب يترجح فجعلنا الاخوة لام في معنى زيادة وصف ورجحنا به الاخ لاب وأم على الاخ لاب ولو ترك أخوين لام أحدهما ابن عم وصورته ما ذكرنا الا أن لتلك المرأة ولد آخر من غير الاخوين فإذا مات ولد الاصغر فقد ترك أخوين لام أحدهما ابن عمه فللاخوين لام الثلث بينهما نصفان وما بقى كله للذى هو ابن عم اما على قول علي وزيد فظاهر وعلى قول ابن مسعود رضى الله عنه فلانه يجعل العمومة كالاخوة وقد بينا ان الاخوين لام إذا كان أحدهما أخا لاب لا يستحق الترجيح لجميع المال فكذلك لاخوان الام إذا كان أحدهما ابن عم ولو ترك ابني عم أحدهما أخ لام وأخوين لام أحدهما ابن عم وصورته فيما ذكرنا فعلى قول على وزيد رضى الله عنهم الثلث بين الاخوين لام نصفين والباقى بين ابني العم بالسوية نصفين فتكون القسمة من ستة وعلى قول ابن مسعود للاخ لام الذي ليس بابن عم السدس والباقى كله لابن العم الذى هو أخ لام ولا شئ لابن العم الآخر ولو ترك ثلاثة بنى عم أحدهم أخ لام وثلاثة اخوة لام أحدهما ابن عم وصورته فيما ذكرنا فعلى قول على وزيد رضى الله عنهما للاخوة للام الثلث بينهم بالسوية
والباقى بين بنى الاعمام اثلاثا بالسوية فتكون القسمة من تسعة وعلى قول ابن مسعود رضى الله عنه الثلث للاخوين للام اللذين ليسا بابن عم بينهما نصفان والباقى كله لابن العم الذي هو أخ لام ولا شئ للآخرينواختلف الفرضيون رحمهم الله على قول ابن مسعود رضى الله عنه في فصلين أحدهما إذا ترك ابن عم لاب وأم وابن عم لاب هو أخ لام فقال يحيي بن آدم على قياس قول ابن مسعود رضى الله عنه المال كله لابن العم الذي هو أخ لام لانه يجعل العمومة كالاخوة وابن العم الذى هو أخ لام عنده في معنى الاخ لاب وأم فيكون مقدما في العصوبة علي ابن العم لاب وأم وقال الحسن بن زياد على قياس قول ابن مسعود رضى الله عنه للاخ للام السدس هنا والباقى كله