المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ١٦٧ - باب الجدات
استحقاق الميراث للانثى كالادلاء بالابنة فان بنت البنت كابن البنت في حكم الفريضة والعصوبة وكذلك بنت الاخت كابن الاخت فعرفنا أن استحقاق الجدات انما ثبت شرعا بمجرد الاسم وهو أن النبي صلى الله صليه وسلم أطعم الجدة السدس فهذه طعمة أطعم رسول الله الجدات بهذا الاسم والقربى والبعدى ومن يدخل في نسبتها أب بين ابنين ومن لا يدخل في ذلك سواء
ولكنا نقول مجرد الاسم يثبت بالرضاع كما يثبت بالنسب ولا يتعلق به استحقاق الميراث
فعرفنا أنه لابد من اعتبار معنى القرب والادلاء ومن يدلى منهن بعصبة أو صاحبة فرض يكون سببه أقوى ممن يدلى بمن ليس بعصبة ولا صاحبة فرض وبهذا الادلاء تثبت الفريضة وفى حق الام انما تثبت العصوبة دون الفريضة وبالادلاء بالانثى لا تثبت العصوبة فأما ابن عباس رضى الله عنه يقول أم الام تدلى بالام وترث بمثل سببها وهى الامومة فتقوم مقامها عند عدمها كالجد أب الاب فانه يقوم مقام الاب عند عدمه وابن الابن يقوم مقام الابن عند عدمه وإذا كانت الام ترث في بعض الاحوال الثلث وفى بعضها السدس فكذلك أم الام بخلاف الاخ لام فانه وان كان يدلى بالام فلا يرث بمثل سببها ثم كما لا يزاحم أحد من الجدات الام فكذلك لا يزاحم أم الام شئ من الجدات في فريضة الام يوضحه أن حال المدلى مع المدلى به كحال المدلى به مع الميت والمدلى أم المدلي به وصاحبة فرض كما أن المدلى به أم للميت وصاحبه فرض فكما أن ميراث المدلى من الميت الثلث فكذلك ميراث المدلى به ولكنا نستدل بحديث قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أطعم الجدة السدس وهكذا روى عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس وقد روينا في حديث أبى بكر رضى الله عنه أن محمد بن مسلمة رضي الله عنه شهد عنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم الجدة السدس فأعطاها أبو بكر رضى الله عنه ذلك وروىفي بعض الروايات أنها كانت أم الام ثم جاءت أم الاب إلى عمر رضى الله عنه في خلافته وقالت مالى من ميراث ابن ابنتى فقال عمر رضى الله عنه لا أجد لك في كتاب الله تعالى شيأ ولم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيك شيأ وأراك غير الجدة التى أعطاها أبو بكر ولست برائيك في كتاب الله ولكني أرى ان ذلك السدس بينكما وانه لمن انفرد منكما فتبين بهذه الاثار انه لا يزاد في فريضة الجدات على السدس فالجدتان في استحقاق السدس سواء وهذا لان الادلاء بالانثى لا يكون سببا لاستحقاق فريضة المدلى به بحال