المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ١٦٥ - باب الجدات
وللام السدس وللاختين الثلث وهى فريضة عادله ويتعذر على ابن عباس رضى الله عنه تخريج هذه المسألة على أصله فان من مذهبه أن الاختين لا ينقلان الام من الثلث إلى السدس فان قال للزوج النصف والام الثلث والاختين الثلث لزمه القول بالعول وان قال للزوج النصف وللام السدس كان تاركا مذهبه في أن الاختين لا يحجبان الام من الثلث إلى السدس ولا يمكنه ادخال النقصان هنا على واحد منهن لان الام صاحبة فرض محض والاخوات لام كذلكفانهن لا يصرن عصبة بحال فان قال الاخوات لام أسوأ حالا من الام فقد يسقطن بمن لا تسقط الام به قلنا هذا اعتبار التفاوت في غير حالة الاستحقاق وقد بينا أن التفاوت انما يعتبر في حالة الاستحقاق وقد أدخل هو الضرر على البنات والاخوات لاب وأم دون الاخوات لام وفى غير حالة الاستحقاق الاخوات لام أسوأ حالا فهذا يتبين أن قول ابن عباس رضى الله عنه لا يتمشى في الفصول وأن الصحيح ما قالت به عامة الصحابة رضى الله عنهم والفقهاء والله أعلم بالصواب
باب الجدات
( قال رضي الله عنه ) اعلم بأن الجدة صاحبة فرض وفريضتها وان كان لاتتلى في القرآن فهى ثابتة بالسنة المشهورة واجماع الصحابة والسلف والخلف وكفى باجماعهم حجة
ثم الكلام في فصول أربعة أحدها في بيان من يرث من الجدات والثانى في مقدار نصيب الجدات
والثالث في ترتيب بعض الجدات على البعض في الميراث والرابع في حجب الجدات فاما في الفصل الاول فالمذهب عند على وزيد بن ثابت رضى الله عنهما ان كل جدة تدلى بعصبة أو صاحبة فريضة فهى وارثة وكل جدة تدلى بمن ليس بعصبة ولا صاحبة فريصة فهى غير وارثة وبه أخذ علماؤنا وهو معنى قول الفقهاء كل جدة دخل في نسبها إلى الميت أب بين أمين فانها لا ترث لان أب الام ليس بعصبة ولاصاحب فرض هكذا روى عن عمر رضى الله عنه فقد ذكر الشعبى رحمه الله أن عمر رضى الله عنه سئل عن أربع جدات متحاذيات أم أم الام وأم أم الاب وأم أب الاب وأم أب الام فورثهن الا هذه الواحدة لان في نسبها إلى الميت أب بين أمين وعن ابن مسعود رضى الله عنه روايتان احداهما هكذا والثانية أن الجدات وارثات كلهن والقربى والبعدى منهن سواء على تفصيل نبينه وعن ابن عباس رضى الله عنه ثلاث روايات ثنتان كما روينا عن ابن مسعود والثالثة أنها لا ترث من