المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ١٦٠ - باب العول
بالسوية والباقى بين الاخوة والاخوات لاب وأم للذكر مثل حظ الانثيين وعن ابن عباس رضى الله عنه في رواية شاذة ان الثلث الذى هو نصيب الاخوة والاخوات لام بينهم للذكر مثل حظ الانثيين قال لانهم يدلون بالام فيكون قسمة هذا الميراث بينهم على نحو قسمة ميراث الام بينهم وميراث الام يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين فكذلك ميراث الذى يستحقونه بقرابة الام ولكنا نستدل بقوله تعالى فهم شركاء في الثلث والشركة تقتضي التسوية ثم يفضل الذكر على الانثى في حالة الاختلاط من حكم العصوبة ولا تأثير لقرابة الام في استحقاق العصوبة بها وانما يستحقون الميراث بالادلاء بالام والانثي قد استوت بالذكر في ذلك فيستويان في الاستحقاق كما لو أعتق رجل وامرأة عبدا بينهما ثم مات العبد استويا في الميراث عنه لاستوائهما في السبب فان قال ترك ابن أخ لاب معه ثلاثة اعمام متفرقين فنقول أما عمه لاب وأم فهو أخ الميت لاب لانه مثل أبيه وأبوه أخ للميت لاب وأما عمه لام فهو أجنبي عن الميت وأما عمه لاب فان كانت أمه أم الميث فهو أخ الميت لاب وأم وان كانت أمه امرأة أخرى غير أم الميت فهو أخ الميت لاب ففى حال ترك الاخوين لاب وابن أخ فالمال كله للاخوين وفى حال ترك أخ لاب وأم وأخت لاب فالمال كله للاخ لاب وأم فان قال ترك ابن الاخ لاب معه ثلاث بني أعمام متفرقين قلنا ابن عمه لابيه وأمه مثله ابن أخ الميت لاب وابن عمه لامه أجنبي عن الميت وابن عمه لابيه يجوز أن يكون ابن الميت لان الميت عمه لامه فان قال السائل وليس للميت فقل حينئذ ابن عمه لابيه ان كان أبوه من أم الميت فهو ابن أخ الميت لاب وأم فيكون أولى بالميراث فان كان من امرأة أخرى غير أم الميت فانما ترك ثلاث بنى أخ لاب فالميراث بينهم بالسوية وما كان من هذا الجنس فعلى هذا القياس يخرج والله أعلم بالصواب
باب العول
( قال رضى الله عنه ) اعلم أن الفرائض ثلاثة فريضة عادلة وفريضة قاصرة وفريضة عائلة فالفريضة العادلة هي أن تستوى سهام أصحاب الفرائض بسهام المال بأن ترك أختين لاب وأم وأختين لام فللاختين لام الثلث وللاختين لاب وأم الثلثان وكذلك ان كان سهام أصحاب الفرائض دون سهام المال وهناك عصبة فان الباقي من أصحاب الفرائض يكو