مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٨٣ - في أحكام قضاء صلوات الأموات
ذكرناه كفاية [١] ، انتهى.
أقول : ويعضد ما ذكره اتّفاق أهل السنّة على المنع ، وهذا ربّما يصير مانعا عن الشهرة بين الشيعة تقيّة و [٢] اتّقاء ، بل وربّما صار ما اتّفق عليه أهل السنّة هو المشتهر بين الشيعة لما ذكر ، كما مرّ في بحث الأوقات المكروهة ، والنفاس [٣] ، وأمثالهما.
بل ربّما يظهر الحقّ في مسألة في زمان ظهور القائم عليهالسلام ، كما يظهر من الأخبار [٤] ، ويشهد عليه الاعتبار.
وممّا يعضد أيضا أنّه لم يعهد من الفقهاء اشتراط الشهرة والتداول في صحّة المعاملات ، ولا عدمها مانعا عنها في معاملة من المعاملات ، سيّما التي وقع النزاع في صحّتها ، وتكون من المشكلات.
وممّا يعضد أيضا أنّا نرى بالوجدان أنّ الأزمنة تتفاوت في شيوع معاملة وعدمها ، وعلمنا أنّها تفاوتت في ذلك ، فلاحظ وتأمّل! وكذلك في الأمكنة كما لا يخفى ، فلعلّ المنشأ في الأمكنة هو المنشأ في الأزمنة ، أو مثله ، فتدبّر.
ثمّ نقل عن غير واحد من العامّة من غير المشهورين منهم موافقتهم للخاصّة. ونقل أيضا بعض رواياتهم الدالّة على صحّة مذهب الخاصّة [٥].
ثمّ قال : احتجّ مانع لحوق ما عدا الدعاء والصدقة والحج بقوله تعالى (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلّا ما سَعى) [٦].
[١]ذكرى الشيعة : ٢ / ٧٨ و ٧٩.
[٢] في (د ا) : أو.
[٣] راجع! الصفحة : ٥٤١ و ٥٤٢ (المجلّد الخامس) و ٢٧١ و ٢٧٢ (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب.
[٤]انظر! بحار الأنوار : ٥٢ / ٣٤٧ الحديث ٩٧ ، ٣٥٢ الحديث ١٠٦ ، ٣٦٤ الحديث ١٣٩ ـ ١٤٩.
[٥]ذكرى الشيعة : ٢ / ٧٩.
[٦] النجم (٥٣) : ٣٩.