مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٦٣ - موارد لزوم قضاء الفريضة
وصحيحة حمّاد عن الصادق عليهالسلام : عن رجل فاته شيء من الصلاة فذكر عند طلوع الشمس أو [عند] غروبها ، قال : «فليصلّ حين يذكر» [١].
وصحيحة معاوية بن عمّار عنه عليهالسلام قال : «خمس صلوات لا تترك على كلّ حال». إلى أن قال : «وإذا نسيت فصلّ» [٢]. إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة من الصحاح والمعتبرة.
ومنها ما روي عن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : «من فاتته فريضة فليقضها إذا ذكرها» [٣].
ويظهر من هذه الأخبار : أنّه لو فاتت من اضطرار كالأسير بيد المشركين ، أو ربط الظالمين ، أو لمرض مثل فساد الذكر وغيره ، ما لم يكن إغماء ولا جنونا ، يكون عليه القضاء مع التمكّن منه.
وهذا هو الظاهر من عبارات الأصحاب ، من حيث إنّهم أطلقوا لفظ الفوت ، ولم يقيّدوا بشيء ، فليلاحظ وليتأمّل!
قوله : (في الصغر أو الجنون). إلى آخره.
مرّ في أوّل الكتاب حدّ الصغر [٤].
وأمّا الجنون ؛ فهو ظاهر وشامل لجميع أقسامه ، حتّى الذي هو من أقسام الماليخوليا ، وفي العرف يعدّ جنونا.
[١]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٣٥ الحديث ١٠٣٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٤٠ الحديث ٥٠٣١.
[٢]الكافي : ٣ / ٢٨٧ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٧٢ الحديث ٦٨٣ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٤١ الحديث ٥٠٣٣.
[٣]مستدرك الوسائل : ٦ / ٤٣٠ الحديث ٧١٥٥ و ٧١٥٦ مع اختلاف يسير.
[٤] راجع! الصفحة : ٨٣ ـ ١٠٤ (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب.