مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٤٥ - صلاة الاحتياط
وليست هذه الأخبار مختلفة ، وصاحب السهو بالخيار بأيّ خبر منها أخذ فهو مصيب [١] ، انتهى.
فلو كان الصحيح المذكور أيضا ركعة من قيام لم يبق لما ذكره وجه ، كما لا يخفى على من تأمّل عبارة «الفقيه».
أو على تقدير صحّة نسخة «ركعة من قيام» يصير التفاوت بين الروايتين أنّ صلاة ركعة من قيام تكون داخلة في أصل صلاته ، ومتّصلة بها ومتقدّمة على تشهّدها وتسليمها ، بخلاف الرواية الأخيرة ، فإنّها ليست هكذا.
لكن هذا الاحتمال ممّا لم ينسب إلى الصدوق أصلا ، بل لم ينسبه أحد إلى أحد ، بل ربّما كان مخالفا للضرورة من الدين.
وممّا ذكرنا ظهر فساد ما نسبه المصنّف إلى الصدوق كما ذكرنا مرارا أنّه وهم ، بل نسب غيره إليه القول بركعة من قيام بعد التسليم على التعيين ، ثمّ ركعتين من جلوس ، كما في «الذخيرة» [٢].
وفيه أيضا : أنّه نسب إلى ابن الجنيد القول بجواز البناء على الأقلّ ما لم يخرج الوقت [٣] ، ولم ينسب إليه ما نسب إلى الصدوق ، بل لعلّ غير «الذخيرة» فعل كذلك كما أظن [٤] ، والله يعلم حقيقة الحال.
قوله : (وقوّاه في «الذكرى»). إلى آخره.
حيث قال : قال ابنا بابويه وابن الجنيد : يصلّي ركعة من قيام وركعتين من جلوس ، وهو قوي من حيث الاعتبار لأنّهما تنضمّان حيث تكون الصلاة اثنتين ،
[١]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٣١ ذيل الحديث ١٠٢٤.
[٢] ذخيرة المعاد : ٣٧٧.
[٣] ذخيرة المعاد : ٣٧٧.
[٤]لاحظ! الحدائق الناضرة : ٩ / ٢٤١.