مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢١٦ - حكم الشك في عدد الركعات
بقولهم عليهمالسلام : «ذكر الله حسن على كلّ حال» وأمثاله [١] ، وأنّ قصد الافتتاح سهوا لا يخرجها عن كونها ذكرا له تعالى ، ولا يجعلها تكبيرة الافتتاح واقعا ، لوقوع الافتتاح بما تقدّم عليها ، كما هو الحال في التسليم المخرج.
وأمّا العامّة الذين هم الخصماء في المقام في الحقيقة ، وأبو حنيفة قال بخروجها عن الصلاة وانعقاد الصلاة بمعناها [٢] ، والزهري بكفاية النيّة من غير لفظ ، كما في الصوم والحج [٣] ، إلى غير ذلك من مذاهبهم.
ومن قال بأن زيادة السهو أيضا مبطلة ، استثنى المقام قطعا ، وقال بعدم الإبطال جزما [٤].
على أنّه بملاحظة الأخبار المستفيضة مثل قولهم عليهمالسلام : «أوّل صلاة أحدكم الركوع» [٥].
وقولهم عليهمالسلام : «إنّ الله فرض من الصلاة الركوع والسجود» [٦].
وقولهم عليهمالسلام : «إنّ الله فرض الركوع والسجود» [٧] ، الحديث.
وقولهم عليهمالسلام : «أليس قد أتممت الركوع والسجود؟» [٨] ، الحديث.
إلى غير ذلك من أمثال هذه الأخبار ، مثل قولهم عليهمالسلام : «الصلاة ثلث
[١]وسائل الشيعة : ١ / ٣١٠ الباب ٧ من أبواب أحكام الخلوة.
[٢]الفقه على المذاهب الأربعة : ١ / ٢٢٠.
[٣]المجموع للنووي : ٣ / ٢٩٠.
[٤]كشف اللثام : ٣ / ٤٢٢.
[٥]تهذيب الأحكام : ٢ / ٩٧ الحديث ٣٦٢ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣١١ الحديث ٨٠٥٤.
[٦]تهذيب الأحكام : ٢ / ١٤٧ الحديث ٥٧٥ ، الاستبصار : ١ / ٣١٠ الحديث ١١٥٣ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣١١ الحديث ٨٠٥١.
[٧]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢٧ الحديث ١٠٠٥ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣١١ الحديث ٨٠٥٢.
[٨]الكافي : ٣ / ٣٤٨ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٤٦ الحديث ٥٧٠ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٩٠ الحديث ٧٤٢٤.