مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٠٦ - من زاد ونقص ركعة في الصلاة
وربّما يعلّل بأنّه لم يخل بركن وإنّما أخلّ بالتسليم ، وهو لا يوجب الإعادة [١] ، وعلى هذا جاز تخصيص المعتبرة بهما وما في معناهما ، ولو ذكرها قبل الركوع صحّت بلا خلاف.
ومن نقص ركعة فما زاد سهوا أتمّ ، ولو بعد الفراغ وفعل المنافي ، وفاقا للصدوق [٢] للصحاح المستفيضة [٣] ، والأكثر على وجوب الإعادة إن كان المنافي ممّا يبطل الصلاة عمدا وسهوا ، كالحدث والفعل الكثير الماحي للصورة ، للمعتبرة [٤] وحملت على الاستحباب جمعا [٥].
وأوجبها العمّاني للمبطل عمدا [٦] ، وآخرون في غير الرباعيّات [٧] ، ولم أجد لهم مستندا.
أمّا قبل فعل المنافي فيتمّ قولا واحدا وإن كانت ثنائيّة ، كما في الصحاح [٨].
[١]الاستبصار : ١ / ٣٧٧ ذيل الحديث ١٤٣١.
[٢]نقل عنه في مختلف الشيعة : ٢ / ٣٩٨ ، ذكرى الشيعة : ٤ / ٣٤.
[٣]وسائل الشيعة : ٨ / ٢٠٢ الحديث ١٠٤٢٥ ، ٢٠٤ الحديث ١٠٤٣٢ و ١٠٤٣٣ ، ٢١٠ الحديث ١٠٤٤٦.
[٤]وسائل الشيعة : ٨ / ٢٠٠ الحديث ١٠٤٢٠ ، ٢٠١ الحديث ١٠٤٢٣ ، ٢٠٩ الحديث ١٠٤٤٥.
[٥]مدارك الأحكام : ٤ / ٢٢٨.
[٦]نقل عنه في مدارك الأحكام : ٤ / ٢٢٥.
[٧]لاحظ! المبسوط : ١ / ١٢١.
[٨]وسائل الشيعة : ٨ / ١٩٨ الحديث ١٠٤١٥ ، ٢٠٠ الحديث ١٠٤٢٠ و ١٠٤٢٢ ، ٢٠٣ الحديث ١٠٤٢٩.