مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٩٩ - حكم الالتفات في الصلاة
إذ يظهر أنّ المخالف ليس إلّا بعض الحنفيّة.
وذكر في «التذكرة» ما ذكر في «المنتهى» بعينه [١] ، ويظهر من «الذكرى» أيضا إلى زمان معاصره [٢] ، فتدبّر!
هذا ؛ والاحتياط في ترك الالتفات بالمرّة ، والعمل بظاهر حسنة زرارة [٣] وصحيحة ابن اذينة [٤] وما وافقهما ، بل يشكل الاتّكال على الصلاة التي وقع فيها الالتفات المذكور بعد ملاحظة أنّه تعالى يعرض عنه ، وأنّ الصلاة إذا قبلت قبل ما سواها وإذا ردّت ردّ ما سواها ، فتأمّل!
وهذا الذي ذكرناه بالنظر إلى نفس الالتفات ، وأمّا مخالفة الاستقبال الذي هو شرط في الصلاة ، فقد مضى في مبحث الاستقبال ما يظهر منه حكمها على البسط والتحقيق [٥] ، فلاحظ! والله يعلم.
[١]تذكرة الفقهاء : ٣ / ٢٩٤ و ٢٩٥ المسألة ٣٢٩.
[٢]ذكرى الشيعة : ٤ / ٢١.
[٣]الكافي : ٣ / ٣٠٠ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٩٩ الحديث ٧٨٢ ، الاستبصار : ١ / ٤٠٥ الحديث ١٥٤٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣١٢ الحديث ٥٢٤٣.
[٤]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٣٩ الحديث ١٠٥٦ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٣٨ الحديث ٩٢١٢.
[٥] راجع! الصفحة : ٤٣٥ ـ ٤٥٦ (المجلّد السادس) من هذا الكتاب.