مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥٨ - حكم الفعل الكثير في الصلاة
وفي موثق عمّار عن الصادق عليهالسلام قال : «لا بأس أن تحمل المرأة صبيّها وهي تصلّي ، أو ترضعه وهي تتشهّد» [١].
وفي الصحيح عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن محمّد بن بجيل أخي علي بن بجيل قال : رأيت الصادق عليهالسلام يصلّي فمرّ به رجل وهو بين السجدتين ، فرماه الصادق عليهالسلام بحصاة فأقبل إليه الرجل [٢].
وفي الصحيح أيضا عنه عن علي بن الحسن الرباطي ، عن زكريّا الأعور ؛ ورواه الصدوق أيضا عن زكريّا قال : رأيت أبا الحسن عليهالسلام يصلّي قائما وإلى جانبه رجل كبير ، يريد أن يقوم ومعه عصا له ، فأراد أن يتناولها ، فانحطّ أبو الحسن عليهالسلام وهو قائم في صلاته ، فناول الرجل العصا ثمّ عاد ، إلى صلاته [٣].
وفي الموثّق كالصحيح عن يونس بن يعقوب قال : رأيت الصادق عليهالسلام يسوي الحصى في موضع سجوده بين السجدتين [٤].
وفي صحيح صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن رجل من بني عجل ، عن الصادق عليهالسلام : عن المكان يكون فيه الغبار أفأنفخه إذا أردت السجود ، فقال : «لا بأس» [٥].
وفي موثّقة عمّار : «إنّ المرأة إذا أرادت شيئا ضربت يدها على فخذها وهي
[١]تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٣٠ الحديث ١٣٥٥ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٨٠ الحديث ٩٣٣٨.
[٢]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٤٣ الحديث ١٠٧٨ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٢٧ الحديث ١٣٤٢ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٥٨ الحديث ٩٢٦٩.
[٣]تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٣٢ الحديث ١٣٦٩ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٥٠٣ الحديث ٧١٧٣.
[٤]من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٧٦ الحديث ٨٣٤ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٠١ الحديث ١٢١٥ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٧٣ الحديث ٨٢١٥.
[٥]من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٧٧ الحديث ٨٣٨ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٠٢ الحديث ١٢٢٠ ، الاستبصار : ١ / ٣٢٩ الحديث ١٢٣٤ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٥٠ الحديث ٨١٥٧.