مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٧٣ - في أحكام قضاء صلوات الأموات
الثاني والعشرون : ما رواه أبان بن عثمان ، عن علي ، بن [١] مسمع ، قال : قلت للصادق عليهالسلام : امّي هلكت ولم أتصدّق بصدقة ، كما تقدّم ، إلى قوله : أفيلحق ذلك بها؟ قال : «نعم» ، قلت : والحج؟ قال : «نعم» ، قلت : والصلاة؟ قال : «نعم» ، ثمّ سألت أبا الحسن عليهالسلام بعد ذلك عن الصوم؟ فقال : «نعم» [٢].
الثالث والعشرون : رواه الكليني بإسناده إلى محمّد بن مروان قال : قال الصادق عليهالسلام : «ما يمنع الرجل منكم أن يبرّ والديه حيّين وميّتين ، يصلّي عنهما ، ويتصدّق ويحجّ عنهما ، ويصوم عنهما ، فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك ، فيزيد الله ببرّه وصلته خيرا كثيرا» [٣].
الرابع والعشرون : عن عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليهالسلام قال : «الصلاة التي حصل وقتها قبل أن يموت الميّت يقضي عنه أولى الناس به» [٤].
ثمّ ذكر عشرة أحاديث تدلّ بطريق العموم.
الأوّل : ما رواه ابن أبي يعفور ، عن الصادق عليهالسلام قال : «يقضى عن الميّت الحجّ والصوم والعتق وفعاله الحسن» [٥].
الثاني : رواه صفوان بن يحيى ـ وكان من خواصّ الرضا والجواد عليهماالسلام وروى عن أربعين رجلا من أصحاب الصادق عليهالسلام ـ قال : «يقضى عن الميّت» ، وذكر مثله بعينه [٦].
[١] الوسائل «عن» ، والظاهر أنّ هذا هو الصحيح لأنه لا يوجد في كتب الرجال علي بن مسمع.
[٢]بحار الأنوار : ٨٥ / ٣١٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٨٠ الحديث ١٠٦٦٣.
[٣]الكافي : ٢ / ١٥٩ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٧٦ الحديث ١٠٦٤٧.
[٤]ذكرى الشيعة : ٢ / ٧٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٨١ الحديث ١٠٦٦٤.
[٥]وسائل الشيعة : ٨ / ٢٨١ الحديث ١٠٦٦٥.
[٦]وسائل الشيعة : ٨ / ٢٨١ الحديث ١٠٦٦٥.