مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٣٧ - حكم من فاتته فريضة غير معينة
٢١٣ ـ مفتاح
[حكم من فاتته فريضة غير معيّنة]
من فاتته فريضة من الخمس غير معيّنة ، قضى صبحا ومغربا وأربعا عمّا في ذمّته ، كما في الخبر [١] ، وفاقا للأكثر بل ادّعى في «الخلاف» عليه الوفاق [٢] ، وبعض الحلبيين على وجوب قضاء الخمس [٣] وهو شاذ.
ولو فاته من ذلك مرّات لا يعلمها ، فالمشهور أنّه يقضي حتّى يغلب على ظنّه الوفاء ، واحتمل في «التذكرة» الاكتفاء بقضاء ما تيقّن فواته خاصّة [٤] ، واختاره بعض المتأخّرين [٥] ، لأصالة البراءة من التكليف بالقضاء مع عدم تيقّن الفوات.
ويؤيّده الحسن : «متى ما استيقنت أو شككت في وقت صلاة أنّك لم تصلّها صلّيتها ، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوات فقد دخل حائل فلا
[١]وسائل الشيعة : ٨ / ٢٧٥ الحديث ١٠٦٤٥.
[٢]الخلاف : ١ / ٣٠٩ المسألة ٥٨.
[٣] الكافي في الفقه : ١٥٠.
[٤]تذكرة الفقهاء : ٢ / ٣٦١ المسألة ٦٣.
[٥]مدارك الأحكام : ٤ / ٣٠٧.