مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤١٥ - وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة
والشيخ أيضا روى الكلّ مفتيا بها [١] ، وكذا شيخه المفيد [٢] وغيرهما.
مع أنّ زرارة من جملة من أجمعت العصابة على صحّة رواياته وقبولها ، والإقرار له بالفقه والعدالة [٣] ، وغيرهما من مقتضيات قبول الرواية ، بل زرارة رأسهم ورئيسهم [٤] ، كما لا يخفى.
هذا كلّه ؛ مضافا إلى ما مرّ في صدر الحاشية من مضعّفات معارض هذه الأخبار ، وكلّ مضعّف له مقوّ لهذه الأخبار ، ومن جملة المضعّفات مخالفته للإجماعات المنقولة.
فإن قلت : في الصحيحة الطويلة ما يمنع من حمل الأوامر فيها على الوجوب ، وإن كانت كثيرة ومتأكّدة ، وهو قوله عليهالسلام : «وأيّهما ذكرت». إلى آخره ، في آخرها.
قلت : الأوامر واردة في تقديم الفائتة على الحاضرة ، وتقديم الفائتة السابقة على اللاحقة.
والثاني لا تأمّل لأحد من المتأخّرين القائلين بعدم وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة فيه ، وثبت أيضا فيما سبق من الأدلّة الواضحة ، فيلزم أن يكون الأوّل أيضا كذلك ، بقرينة السياق ، كما لا يخفى.
وهذا أيضا وجه من وجوه الدلالة على الوجوب ، ومانع من الحمل على الاستحباب ، كسائر الموانع الظاهرة ، ولم يظهر ممّا ذكرت ما يمنع الحمل على وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة ، كما لا يمنع من وجوب تقديم الفائتة السابقة على اللاحقة أصلا.
[١]تهذيب الأحكام : ٢ / ١٧٢ الحديث ٦٨٥ و ٦٨٦ ، ٣ / ١٥٨ الحديث ٣٤٠ و ٣٤١.
[٢] المقنعة : ٢١١.
[٣]رجال الكشي : ٢ / ٥٠٧ الرقم ٤٣١.
[٤]رجال الكشي : ٢ / ٥٠٧ الرقم ٤٣١.