مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٩٧ - وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة
طلوع الشمس» [١].
ثمّ قال : وهذه الرواية مع صحّتها صريحة في المطلوب ، فإنّ أقلّ مراتب الأمر الإباحة ، و «ثمّ» للترتيب ، ولا يمكن حمله على ضيق الوقت ، لدفعه بقبليّة طلوع الشمس.
وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار ، قال : «يصلّيها إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء» [٢].
وتؤيّده الأخبار المتضمّنة لاستحباب الأذان والإقامة في الفوائت ، والروايات المتضمّنة لجواز النافلة ممّن عليه فريضة.
كصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام قال : «إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتّى آذاه حرّ الشمس ثمّ استيقظ فركع ركعتين ثمّ صلّى الصبح فقال : يا بلال مالك؟ قال : أرقدني الله الذي أرقدك يا رسول الله ، قال : وكره المقام وقال : نمتم بوادي الشيطان» [٣].
قال : والظاهر أنّ الركعتين اللتين صلّاهما أوّلا نافلة الفجر ، كما وقع التصريح به في صحيحة زرارة وغيرها [٤] ، انتهى.
أقول : الظاهر من صحيحة صفوان ، تقديمها على خصوص المغرب ، إن أمكنه التقديم عليها بخصوصها ، وإلّا صلّى خصوص المغرب ، ثمّ صلّاها ، ثمّ صلّى
[١]تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٧٠ الحديث ١٠٧٦ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٨٨ الحديث ٥١٨٢.
[٢]الكافي : ٣ / ٤٥٢ الحديث ٧ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٦٣ الحديث ٦٤٠ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٤١ الحديث ٥٠٣٥.
[٣]تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٦٥ الحديث ١٠٥٨ ، الاستبصار : ١ / ٢٨٦ الحديث ١٠٤٩ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٨٣ الحديث ٥١٧٠ مع اختلاف يسير.
[٤]مدارك الأحكام : ٤ / ٢٩٩.