مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٧١ - موارد لزوم قضاء الفريضة
الواجبة ، وجب عليه قضاؤها ، وأسنده في «الذكرى» إلى الأصحاب ، واستدلّ عليه بأنّه مسبّب عن فعله [١].
ولعلّ مراده أنّه فوّت صلاته ففاتت ، لا أنّه أمر غلب الله عليه فيكون مسقطا ، لأنّهم عليهمالسلام علّلوا في الإغماء وغيره عدم وجوب القضاء بذلك.
كما ورد في صحيحة حفص بن البختري ، عن الصادق عليهالسلام قال : سمعته يقول في المغمى عليه ، قال : «ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر» [٢] ، وغيرها من الأخبار [٣].
ومفهوم العلّة يقتضي القضاء إذا كان بفعل المكلّف ، مع أنّه مع انتفاء العلّة يدخل في عموم قولهم عليهالسلام : «من فاتته صلاة فليقضها» [٤] وغير ذلك.
وأيضا يظهر منه أنّ الأصل في الإخلال بالفريضة ثبوت القضاء والتدارك ، إلّا أن يكون الله تعالى غلب عليه.
وأنّ الأصل في كلّ ما غلب الله عليه عدم وجوب التدارك والقضاء ، وهو أوفق بالاعتبار أيضا ، ولذا قيّد الفقهاء الإغماء المسقط للقضاء بما إذا لم يكن بفعل المكلّف ، وكذلك الجنون كما مرّ.
مع أنّك عرفت أنّ كلّ ما صدق عليه الفوت حقيقة في الصلاة الواجبة يجب قضاؤه ، لعموم من فاتته وغيره ، وعرفت ما صدق عليه الفوت ، وما لم يصدق.
[١]ذكرى الشيعة : ٢ / ٤٢٩.
[٢]تهذيب الأحكام : ٣ / ٣٠٢ الحديث ٩٢٣ ، الاستبصار : ١ / ٤٥٧ الحديث ١٧٧٠ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٦١ الحديث ١٠٥٩٢ مع اختلاف يسير.
[٣]وسائل الشيعة : ٨ / ٢٥٨ الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات.
[٤]عوالي اللآلي : ٣ / ١٠٧ الحديث ١٥٠.