مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٦٧ - موارد لزوم قضاء الفريضة
وفي الصحيح عن العيص بن القاسم عن الصادق عليهالسلام : عن رجل اجتمع عليه صلاة السنة من مرض ، قال : «لا يقضي» [١].
فلا يعارضها صحيحة ابن سنان عن الصادق عليهالسلام قال : «كلّ شيء تركته من صلاتك لمرض اغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت» [٢].
وصحيحة ابن مسلم عن الباقر عليهالسلام : عن الرجل يغمى عليه ثمّ يفيق ، قال : «يقضي ما فاته» [٣] ، الحديث.
وصحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليهالسلام : في المغمى عليه ، قال : «يقضي كلّ ما فاته» [٤].
وصحيحة رفاعة عن الصادق عليهالسلام : عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة؟ قال : «يقضيها كلّها ، إنّ أمر الصلاة شديد» [٥].
لكون الاولى أكثر ، والمشتهر بين الأصحاب ، والموافق للأصل ، مع أنّ ابن مسلم وابن سنان رويا عدم وجوب القضاء ، بل منصور بن حازم أيضا ، كما ستعرف.
[١]الكافي : ٣ / ٤١٢ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٣٠٦ الحديث ٩٤٦ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٨٠ الحديث ٤٥٦٤.
[٢]تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٤٤ الحديث ٧٢١ ، الاستبصار : ١ / ٤٥٩ الحديث ١٧٨٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٦٤ الحديث ١٠٦٠٥.
[٣]تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٤٤ الحديث ٧٢٢ ، الاستبصار : ١ / ٤٥٩ الحديث ١٧٨٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٦٥ الحديث ١٠٦٠٦.
[٤]تهذيب الأحكام : ٣ / ٣٠٥ الحديث ٩٣٧ ، الاستبصار : ١ / ٤٥٩ الحديث ١٧٨٤ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٦٥ الحديث ١٠٦٠٧.
[٥]تهذيب الأحكام : ٣ / ٣٠٥ الحديث ٩٣٨ ، الاستبصار : ١ / ٤٥٩ الحديث ١٧٨٥ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٦٥ الحديث ١٠٦٠٨.