مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٦٠ - موارد لزوم قضاء الفريضة
أصحّهما الوجوب ، لإطلاق الأخبار [١] ، وعدم تبعيّة القضاء للأداء ، كما هو التحقيق.
ويستحب فيما فات بالإغماء ، وفاقا للأكثر جمعا بين ما دلّ على ثبوته من الصحاح المستفيضة [٢] ، وما دلّ على سقوطه منها [٣].
ولو زال عقله لشيء من قبله كشرب مسكر ، وجب لعموم الأخبار السابقة خرج منها ما خرج وبقي ما سواه ، وكذا لو ارتدّ وجب عليه قضاء زمان ردّته بالإجماع.
ولا يجب على المخالف من أهل القبلة إذا استبصر إعادة ما فعله في تلك الحال ، وإن كان الحقّ بطلان عبادته ، كما يستفاد من الصحاح [٤] للصحيحين [٥] ، وهو تفضّل من الله سبحانه.
[١]لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٢٥٣ الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات.
[٢]وسائل الشيعة : ٨ / ٢٦٤ الباب ٤ من أبواب قضاء الصلوات.
[٣]وسائل الشيعة : ٨ / ٢٥٨ الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات.
[٤]وسائل الشيعة : ١ / ١١٨ الباب ٢٩ من أبواب مقدّمة العبادات.
[٥]وسائل الشيعة : ٩ / ٢١٦ الحديث ١١٨٧٠ و ١١٨٧١.