مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٨٥ - حكم الشك في عدد الركعات
«عشر ركعات : ركعتان من الظهر ، وركعتان من العصر ، وركعتا الصبح وركعتا المغرب وركعتا العشاء الآخرة ، لا يجوز الوهم فيهنّ ، ومن وهم في شيء منهنّ استقبل الصلاة استقبالا ، وهي [الصلاة] التي فرضها [الله عزوجل] على المؤمنين في القرآن ، وفوّض إلى محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم فزاد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم [في الصلاة] سبع ركعات ، هي سنّة ليس فيهنّ قراءة ، إنّما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء فالوهم إنّما يكون فيهنّ» [١] الحديث ، إلى غير ذلك من الأخبار [٢].
بل لا تأمّل بعد التتبّع التامّ في تواترها ، فالأخبار متواترة والفتاوى بلغت في كثرتها الغاية ، والإجماعات متعاضدة متوافرة ، كما عرفتها وستعرف أيضا.
قوله : (خلافا للصدوق). إلى آخره.
أقول : نسبة هذا الخلاف إليه لعلّه وهم ، نشأ من عدم التدبّر فيما ذكره في «الفقيه» ، والمتوهّم هو العلّامة [٣] ، وتبعه الشهيد في «الذكرى» [٤] غفلة ، لما عرفت من أنّ الصدوق قال في أماليه : إنّ من دين الاماميّة ـ بحيث يجب الإقرار به ـ أنّ من شكّ في الاوليين أو في المغرب أعاد ، ومن شكّ في الأخيرتين بنى على الأكثر وأتمّ ما ظنّ أنّه نقصه [٥].
ومع ذلك قال في «الفقيه» : من سها في الركعتين الأولتين من كلّ صلاة فعليه الإعادة ، ومن شكّ في المغرب فعليه الإعادة ، ومن شكّ في الفجر فعليه الإعادة ،
[١]الكافي : ٣ / ٢٧٣ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٩ الحديث ٤٤٨٤.
[٢]انظر! وسائل الشيعة : ٨ / ١٨٧ الباب ١ ، ١٩٣ الباب ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
[٣]منتهى المطلب : ٧ / ١٩ ، تذكرة الفقهاء : ٣ / ٣١٤ و ٣١٥ المسألة ٣٤١.
[٤]ذكرى الشيعة : ٤ / ٦٦.
[٥] أمالي الصدوق : ٥١٣ المجلس ٩٣.