مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٨٤ - حكم الشك في عدد الركعات
وفي الصحيح الذي رواه الكليني في علّة الأذان وبدء الصلاة ، عن ابن اذينة عن الصادق عليهالسلام ، قال عليهالسلام في آخرها : «من أجل ذلك صارت الركعتان الاوليان كلّما أحدث فيهما حدثا كان على صاحبهما إعادتهما» [١].
وروى في «الفقيه» بسنده عن عامر بن جذاعة ، عن الصادق عليهالسلام قال : «إذا سلمت الركعتان الاوليان سلمت الصلاة» [٢].
وفي موثّقة سماعة ، عن الصادق عليهالسلام قال : «من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو». إلى أن قال : «فإن [كان] لم يبرح من مجلسه فليتمّ ما نقص من صلاته ، إذا كان قد حفظ الركعتين الأوّلتين» [٣].
وروى الكليني والصدوق في الصحيح عن زرارة ، عن الباقر عليهالسلام قال : «كان الذي فرض الله على العباد من الصلاة عشر ركعات ، وفيهنّ القراءة وليس فيهنّ وهم ـ يعني سهوا ـ فزاد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم سبعا وفيهنّ الوهم ، وليس فيهنّ قراءة» [٤].
وفي «الفقيه» زاد عليه قوله : «فمن شكّ في الأوّلتين أعاد حتّى يحفظ ويكون على يقين ، ومن شكّ في الأخيرتين عمل بالوهم» [٥].
وروى في «الكافي» أيضا في الصحيح عن زرارة ، عن الباقر عليهالسلام قال :
[١]الكافي : ٣ / ٤٨٢ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٦٥ الحديث ٧٠٨٦.
[٢]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢٨ الحديث ١٠١٠ ، وسائل الشيعة : ٨ / ١٨٨ الحديث ١٠٣٧٧.
[٣]الكافي : ٣ / ٣٥٥ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٤٦ الحديث ١٤٣٨ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٠١ الحديث ١٠٤٢٤.
[٤]الكافي : ٣ / ٢٧٢ الحديث ٢ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٢٨ الحديث ٦٠٥ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٢٤ الحديث ٧٥١٤.
[٥]من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٢٨ الحديث ٦٠٥ ، وسائل الشيعة : ٨ / ١٨٧ الحديث ١٠٣٧٥.