مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٨ - حكم التكلم في الصلاة
الإفهام فيه قطعا وإجماعا ، فكيف فرّع أشباه الكلام على حصول الإفهام؟ فتأمّل!
وكيف كان ؛ لا عبرة بإشكاله أصلا إن أراد التكلّم بذلك الحرف الواحد ، والمخاطبة والمحاورة به ، وطلب الوقاية مثلا ، ولا شبهة في دخول مثله في إطلاقات الأخبار المانعة.
ثمّ اعلم! أنّه لا يعتبر عند الفقهاء في التكلّم المبطل الوضع ، فالتكلّم بالمهملات يوجب بطلان الصلاة.
وادّعى في «الذخيرة» عدم الخلاف في ذلك ، واحتجّ عليه بعموم ما ورد في الأخبار [١].
قلت : ما روى العامّة عن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم في غاية الظهور في ذلك ، فتدبّر [٢]!
واعلم! أنّ التنحنح لا يصدق عليه الكلام عرفا ولغة ، ولذا صرّح جماعة بعدم إبطاله لها [٣] ، مضافا إلى موثّقة عمّار الساباطي أنّه سأل الصادق عليهالسلام : عن الرجل يسمع صوتا بالباب وهو في الصلاة فتنحنح لتسمع جاريته وأهله لتأتيه فيشير إليها بيده ليعلمها من بالباب لتنظر من هو ، قال : «لا بأس به» [٤].
وقال في «المنتهى» : لو تنحنح بحرفين وسمّي كلاما تبطل صلاته [٥] ، وهو صحيح لو سمّي ، والظاهر عدم التسمية حقيقة.
والظاهر أنّ النفخ بحرفين بحيث يصدق الكلام عليه حقيقة مبطل لها ، وكذا الأنين.
[١] ذخيرة المعاد : ٣٥٢.
[٢]السنن الكبرى للبيهقي : ٢ / ٢٤٨.
[٣]تذكرة الفقهاء : ٣ / ٢٨٤ المسألة ٣٢٣ ، مدارك الأحكام : ٣ / ٤٦٣ ، ذخيرة المعاد : ٣٥٢.
[٤]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٤٢ الحديث ١٠٧٧ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٥٥ الحديث ٩٢٦٢.
[٥]منتهى المطلب : ٥ / ٢٩١.