مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٣٤ - مواضع سجدتي السهو
وجوبهما فيما عدا ذلك [١].
ومنهم الصدوق في «المقنع» وغيره [٢] أيضا ، ومنهم والد الصدوق [٣] ، ومنهم سلّار [٤] ، ومنهم أبو الصلاح [٥].
ثمّ شرع في نقل مختاره في جميع ما هو محلّ النزاع [٦] وإثباته وردّ قول الخصم [٧].
وقال في جملة ذلك : الخامس من شكّ بين الأربع والخمس ، يجب عليه السجدتان.
واستدلّ برواية عبد الله بن سنان السابقة [٨] ، وعدّها من الحسان ، فتأمّل!
ثمّ قال : احتجّ المانع بأصالة براءة الذمّة ، وأجاب بأنه يخالف مع قيام المنافي [٩].
وفي «الذخيرة» أيضا نسب إلى الفقهاء المذكورين القول بعدم الوجوب [١٠].
فمع جميع ما عرفت كيف ادّعى المصنّف عدم الخلاف في ذلك.
بل عرفت أنّ المشهور عند القدماء لم يكن وجوبهما في المقام ، فتأمّل!
[١]الخلاف : ١ / ٤٥٩ المسألة ٢٠٢.
[٢]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢٥ ذيل الحديث ٩٩٣ ، المقنع : ١٠٩ و ١١٠ مع اختلاف ، أمالي الصدوق : ٥١٣.
[٣]نقل عنه في مختلف الشيعة : ٢ / ٤٢٢.
[٤] المراسم ، ٨٩ و ٩٠.
[٥] الكافي في الفقه : ١٤٨ و ١٤٩.
[٦] في (د ١) و (ك) : الخلاف.
[٧]مختلف الشيعة : ٢ / ٤٢١ ـ ٤٢٧.
[٨]الكافي : ٣ / ٣٥١ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٢٤ الحديث ١٠٤٨٣.
[٩]مختلف الشيعة : ٢ / ٤٢٥.
[١٠] ذخيرة المعاد : ٣٧٩.