مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٠ - حكم التكلم في الصلاة
وصحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام : في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلّم ، فقال : «يتمّ ما بقي من صلاته تكلّم أو لم يتكلّم ولا شيء عليه» [١].
وصحيحة سعيد الأعرج في حكاية تسليم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم على الركعتين ، وتكلّمه مع ذي الشمالين في ذلك ، حيث قال في آخرها : «وسجد سجدتين لمكان الكلام» [٢].
وأمّا ما استدلّ به المصنّف من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان» [٣] فلا يثبت منه أزيد من عدم المؤاخذة في النسيان الذي لا تقصير للمكلّف فيه ، أمّا صحّة ما فعله الناسي وكونه موافقا للشرع وعلى حسب ما قرّره الشارع فلا ، كما لا يخفى ، فتأمّل جدّا!
قوله : (للإجماع والصحيح).
الإجماع نقله في «المنتهى» [٤] ، لكن في «الذخيرة» : أنّه نقل في «المختلف» و «الذكرى» عن ابني بابويه خلافه [٥] ، انتهى.
أقول : في «الذكرى» و «المختلف» أيضا : أنّ ابن بابويه قائل بوجوب سجدتي السهو للكلام في الصلاة ناسيا ، ونقلا عن المعروفين المشهورين من
[١]تهذيب الأحكام : ٢ / ١٩١ الحديث ٧٥٦ ، الاستبصار : ١ / ٣٧٨ الحديث ١٤٣٤ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٠٠ الحديث ١٠٤١٨.
[٢]الكافي : ٣ / ٣٥٧ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٤٥ الحديث ١٤٣٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٠٣ الحديث ١٠٤٢٩ نقل بالمعنى.
[٣]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٦ الحديث ١٣٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٤٩ الحديث ١٠٥٥٩ مع اختلاف يسير.
[٤]منتهى المطلب : ٧ / ٦٦.
[٥] ذخيرة المعاد : ٣٧٩.