فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣ - ميراث الزوجة من العقار / ١ / آية اللّه السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
كما أنّ هذا التفصيل بين الأرض وقيمة البناء والآلات قد ورد في جملة من روايات هذه الطائفة بلسان الاستثناء والاستدراك ، وأنّه تعطى حقّها ـ أي حق الزوجة ـ من الثمن والربع من قيمة البناء ، ممّا جعلها بعض الفقهاء ظاهرة في إعطاء كامل حقّها حتى من الأرض من القيمة ، وإليك هذه الروايات :
١ ـ ما ينقله الكليني عن العدّة ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ، وعن حميد بن زياد عن ابن سماعة ( جميعا ) ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) : « أنّ المرأةلا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدوابّ شيئا ، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت ممّا ترك ، وتقوّم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقّها منه » (٣٢).
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، وخطاب بن أبي محمّد الهمداني ، عن طربال بن رجاء ، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) (٣٣).
٢ ـ ما ينقله أيضا عنهم ، عن سهل ، عن علي بن الحكم ، عن أبان الأحمر ، قال : لا أعلمه إلاّ عن ميسر بيّاع الزطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال : سألته عن النساء ما لهنّ من الميراث ؟ قال : « لهنّ قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ، فأمّا الأرض والعقارات فلا ميراث لهنّ فيه ، قال : قلت : فالبنات ( وفي نسخة الكافي ـ فالثياب ) ؟ قال : البنات ( الثياب ) لهنّ نصيبهنّ منه . قال : قلت : كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمّى ؟ قال : لأنّ المرأة ليس لها نسب ترث به ، وإنّما هي دخيل عليهم ، إنّما صار هذا كذا لئلاّ تتزوّج المرأة فيجي ء زوجه أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوما آخرين في عقارهم » (٣٤).
ورواه الشيخ أيضا باسناده إلى سهل (٣٥). ورواه الصدوق في الفقيه (٣٦)
(٣٢)الكافي ٧ : ١٢٧، ح ٢ .
(٣٣)الاستبصار ٤ : ١٥٣، ح ٩ .
(٣٤)الكافي ٧ : ١٢، ح ١ . الوسائل ٢٦: ٢٠٦ ـ ٢٠٧، ب ٦ من ميراث الأزواج ، ح ٣ .
(٣٥)الاستبصار ٤ : ١٥١ ـ ١٥٢، ح ٨ .
(٣٦)من لا يحضره الفقيه ٤ : ٣٤٦، ح ٥٧٤٨.