فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٧١ - نافذة المصطلحات الفقهية ـ إثبات إعداد التحرير
وهي الأيمان التي يقسمه طرف المدّعي لإثبات جناية المدّعى عليه عند فقده البيّنة على دعواه (٦٩).
وتعتبر من طرق إثبات الموضوعات القضائية في خصوص الجنايات ، سواء منها ما كان في النفس أو الطرف (٧٠).
ويتفاوت عدد الأيمان تبعا لنوع الجناية ، فما فيه الدية خمسون يمينا ، وفيما هو أقلّ من ذلك بحسب نسبته منالدية (٧١).
وتوجد أبحاث تتعلّق بمشروعية القسامة وشروطها وصيغ القسم ومن يحلف أيمانها وكيفية توزيعها على الحالفين وحكم معارضة أدلّة الإثبات الاُخرى للقسامة يأتي البحث عنها في محلّه إن شاء اللّه تعالى . ( انظر : قسامة )
٧ً ـ القُرعة :
وهي إجالة علامات الأطراف المشتبهة واستخراج إحداها بقصد تعيين موضوع الحكم الواقعي . وله كيفيات متعدّدة منها : القرعة بالسهام والخواتيم والرقاع والأقلام وغيرها (٧٢).
وتستخدم القرعة طريقا من طرق الإثبات في موارد العلم الإجمالي في الشبهات الموضوعية التي لا قاعدة تجري فيها لتعيين الطرف الذي ينطبق عليه موضوع الحكم المعلوم بالإجمال (٧٣).
ولا تختصّ القرعة بموارد التنازع ، بل تعمُّ جميع الموضوعات المشتبهة ، سواء كانت موضوعات للأحكام الشرعية أو القضائية وإن كان الغالب جريانها في الأحكام القضائية (٧٤).
وهناك أبحاث حول القرعة منها : حكم العمل بالقرعة ، وأنّها أصل أو أمارة ، وشروط جريانها ، وكيفية إجرائها ، ووجوب الالتزام بنتيجتها ، وحكم تعارضها مع طرق الإثبات الاُخرى ، وغير ذلك ، تأتي في
(٦٩)كشف اللثام ٢ : ٤٦٠. القضاء ( الگلبايگاني ) ١ : ٤٩٠.
(٧٠)المقنعة : ٧٣٠. المبسوط ٧ : ٢٢٣. السرائر ٣ : ٣٤٠. القواعد ٣ : ٦١٨.
(٧١)الكافي في الفقه : ٤٣٩. الشرائع ٤ : ٢٢٤. التحرير ٥ : ٤٧٩ـ ٤٨٠. تحرير الوسيلة ٢ : ٤٧٦. جامع المدارك ٧ : ٢٥٢.
(٧٢)المبسوط ٤ : ٣٣٣. الشرائع ٤ : ١٠٢. القواعد ٣ : ٢١٣. المسالك ٨ : ٣٣٤. نهاية المرام ٢ : ٢٧٠. جواهر الكلام ٤٠: ٣٤٤ـ ٣٤٥. القضاء ( الگلبايگاني ) ٢ : ٥٧.
(٧٣)جامع المدارك ٧ : ١٧٦. التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) ٨ : ١٤٩.
(٧٤)الذخيرة : ٤٣٧( حجرية ) .