فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٦٧ - نافذة المصطلحات الفقهية ـ إثبات إعداد التحرير
والروضة والمقتصر وغاية المرام وتعليق الشرائع والكفاية . . .
وخالف في النهاية في كتاب الحدود والكشف والوسيلة فذهبو إلى أنّ غير الإمام إنّما يحكم بعلمه في حقوق اللّه تعالى فقط ، وهو المنقول عن الأحمدي .
وذهب ابن الجنيد على ما نقل عنه ـ كماعرفت ـ أنّه لا يجوز له أن يحكم بعلمه مطلقا ، ونقله في المبسوط عن قوم » (٤٨).
ويظهر من كلمات بعض الفقهاء أنّ المراد من حكم القاضي بعلمه علمه الشخصي (٤٩).
لكن بعض الفقهاء حمل المراد من جواز حكم القاضي بعلمه على العلم الحاصل للقاضي من أدلّة الإثبات لا علمه الشخصي بالواقعة ، فإنّه لا يجوز له الحكم بموجبه (٥٠).
وبناء على ما ذكر يكون علم القاضي الشخصي أو النوعي المستفاد من أدلّة الإثبات غير التعبّدية من جملة أدلّة الإثبات القضائي .
٢ً ـ البيّنة :
هي شهادة ما يتحقّق به النصاب لثبوت موضوع الحكم الشرعي أو القضائي .
وما يتحقّق به النصاب يختلف من موضوع لآخر ، فبعض موضوعات الحدود كاللواط والسحق لا يثبت إلاّ بشهادة أربعة رجال عند المشهور ، ويثبت الزنا الموجب للرجم بها وبشهادة ثلاثة رجال وامرأتين ، والموجب للجَلد بشهادة رجلين وأربع نساء على المعروف بين الفقهاء (٥١).
ومقابل القول المعروف ذهب بعض فقهائنا إلى عدم ثبوت الموضوع بما عدا شهادة الأربعة رجال أصلاً ، لا بما هو موجب لحدّ الرجم ولا بما هو موجب لحد
(٤٨)مفتاح الكرامة ١٠: ٣٦.
(٤٩)انظر : الانتصار : ٤٨٦. السرائر ٢ : ١٧٩، ٣ : ٤٣٢.
(٥٠)انظر : مجلة فقه أهل البيت : العدد ١٦: ٧٠.
(٥١)الغنية : ٤٣٨. الجامع للشرائع : ٥٤٢. جواهر الكلام ٤١: ١٥٥، ٣٧٧. مباني تكملة المنهاج ١ : ١١٨ـ ١١٩.