فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥٣ - نافذة المصطلحات الفقهية ـ إثبات إعداد التحرير
إنّما تثبت بالأدلّة الاجتهادية والأمارات ، ولا تثبت بالاُصول العملية .
ولتفصيل ذلك يراجع المصطلح الاُصولي ( الأصل المثبت ) .
هذا كلّه بالنسبة إلى الإثبات بمعنى إقامة الدليل .
وأمّا بالنسبة إلى سائر المعاني اللغوية فقد استعملها الفقهاء أيضا بم لها من معاني لغوية ، وقد أحلن بعضا منها إلى مداخل اُخرى والبعض الآخر أوردناه بصورة مداخل تركيبية تأتي تباعا إن شاء اللّه تعالى (١٣).
ثانيا ـ إثبات الحكم الشرعي :
وفيه جملة مباحث ، أهمها :
١ ـ إثبات الأحكام الشرعية ومصادرها الأساسية :
يتكفّل علم الفقه إثبات الأحكام الشرعية عن أدلّتها التفصيلية ، ويستمدّ الفقيه أدلّته في الفقه من كلّ مصدر يعبّر عن الحكم الشرعي الإلهي ، وعمدة مصادر أدلّة الحكم الشرعي تتمثّل بشكل كلّي في الكتاب والسنّة .
وقد الحق بهما الإجماع والعقل أيضا .
إلاّ أنّ الإجماع عندنا لا يكون حجة ودليلاً بنفسه في قبال الكتاب والسنّة ، وإنّما قد يفيد في الكشف عن السنّة فيكون من طرق إثباتها .
والعقل قد يكون حكمه متمّم لدلالة الكتاب أو السنّة ، كما في الاستلزامات العقلية . وقد يستقلّ بحكم عملي بديهي ، إلاّ أنّ المستقلاّت العقلية أحكام معدودة كلّية وبديهية لا يمكن أن يستنتج منها تلك الأحكام الشرعية التفصيلية .
فعمدة مصادر أدلّة إثبات الأحكام الشرعية وطرقها إنّما هو
(١٣)نظير : إثبات الصيد ، إثبات الكتابة ، إثبات اليد .