فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٨ - التعزير ـ أنواعه وضوابطه آية اللّه السيد كاظم الحسيني الحائري
ونظيره حديثه الثاني الوارد في الوسائل بعد هذا الحديث مباشرة ، وهو أيضا تام سندا (٢٤). وروى في الوسائل الحديث الثاني بسند آخر تام أيضا عن سماعة (٢٥).
كما وروى الشيخ الحديث الأوّل إلى قوله « حتى يعرفهم الناس » بسند تام كما أشار إليه في الوسائل في ذيل نقله للحديث الأوّل في ب ١١ من بقية الحدود (٢٦)، كما وروى الشيخ (٢٧)تمام الحديث الأوّل بسند تام أشار إليه في الوسائل في ب ١٥ من الشهادات في ذيل الحديث الثاني (٢٨)، ولعلّ كلّ هذ حديث واحد .
ونظيره ما عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ، وهو الحديث الثاني من ب ١٥ من الشهادات بسند غير تام (٢٩).
هـ ـ بعض روايات قذف الحر للمملوك التي قد تحمل على التعزير (٣٠)، إلاّ أنها شاذّة المضمون ، وقد تحمل على ذكر بعض المصاديق لا على التحديد .
و ـ الروايات الواردة في تعزير رجلين أو امرأتين أو رجل وامرأة ناما في لحاف واحد ، دلّت إحداها على الضرب ثلاثين سوطا في رجلين ناما في لحاف واحد ، وكذلك في امرأتين نامتا في لحاف واحد وهي ضعيفة سنداً بسليمان بن هلال ؛ لأنّه لم يوثّق (٣١).
ودلّ عديد منها على الضرب تسعة وتسعين سوطا تارة على شكل بيان الحكم ، واُخرى على شكل نقل فعل الامام ، كرواية حريز الناقلة لفعل الإمام في رجل وامرأة (٣٢)، التامة سنداً . ومثلها رواية أبان بن عثمان التامة سندا (٣٣).
ورواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجلين يوجدان في لحاف واحد قال : « يجلدان غير سوط واحد » (٣٤).
(٢٤)المصدر السابق : ح٢ .
(٢٥)الوسائل ١٨: ٢٤٣ـ ٢٤٤، ب ١٥من الشهادات ، ح ١ .
(٢٦)الوسائل ١٨: ٥٨٤و ٥٨٥، ب ١١من بقية الحدود ، ح ١ .
(٢٧)التهذيب ٦ : ٢٦٣، ح ٦٩٩.
(٢٨)الوسائل ١٨: ٢٤٤، ب ١٥من الشهادات ، ح ٢ .
(٢٩)الوسائل ١٨: ٢٤٤، ب ١٥من الشهادات ، ح٢ .
(٣٠)راجع بهذا الصدد الوسائل ١٨: ٤٣٤وما بعدها ، ب ٤ من حدّ القذف .
(٣١)الوسائل ١٨: ٣٦٧، ٣٦٨، ب ١٠من حد الزنا ، ح ٢١.
(٣٢)المصدر السابق : ٣٦٧، ح ٢٠.
(٣٣)المصدر السابق : ح ١٩.
(٣٤)المصدر السابق : ح ١٨.