فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠ - ميراث الزوجة من العقار / ١ / آية اللّه السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
بل العامة تعرف ذلك من الامامية . ومن هنا اتجه حمل الصحيح المزبور على التقية ، كما يتجه تخصيص العمومات بالمتواتر من النصوص والإجماع المحكي بل وبالاجماع المحصل ، فلا ينبغي الاطناب في ذلك » (٢٢).
وقد عرفت أنّ تحصيل الإجماع على الحرمان المطلق في مثل هذه المسألة مشكل مع ذهاب مثل السيد المرتضى إلى الخلاف ، بل وذهاب معظم القدماء إلى عدم الحرمان من ذات الولد كما عرفت ، وأكثر الزوجات ذات ولد .
كما أنّه لو فرض تحصيله فهو إجماع مدركي مسبوق بالروايات التي سوف يأتي الحديث عنها . هذا حال الإجماع والأقوال في المسألة .
النصوص الواردة في المسألة :
وأمّا ما تقتضيه الأدلّة اللفظية فلا شبهة في أنّ ظاهر القرآن الكريم عدم حرمان الزوجة من العقار ، وأنّها ترث الربع أو الثمن من تمام تركة الزوج .
أ ـ المجموعة الاُولى من الروايات :
إلاّ أنّه ورد في قبال ذلك مجموعة من الروايات ـ وفيها الصحاح ـ تدلّ على حرمانها من ذلك على اختلاف في ألسنتها كما سيأتي ، كما أنّ جملة منه دلّت على حرمانها من إرث البناء أيضا عينا وإنّما ترث من قيمتها . وقد جمعه صاحب الوسائل ضمن سبعة عشر رواية (٢٣)باختلاف الطرق إلى بعض من رووا هذه الأحاديث عن المعصومين (عليهم السلام) ، وإلاّ فالمروي عنهم (عليهم السلام) مباشرة ليس بهذا المقدار .
وهي بحسب اختلاف دلالتها يمكن تقسيمها إلى طوائف :
١ ـ ما ظاهره حرمان الزوجة من إرث العقار والأراضي مطلقا من دون تعرّض لكيفيّة إرثها من البناء ، وهي عدّة روايات :
(٢٢)جواهر الكلام ٣٩: ٢٠٧ـ ٢١٠.
(٢٣)الوسائل ٢٦: ٢٠٥ـ ٢١٢.