فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٤ - التعزير ـ أنواعه وضوابطه آية اللّه السيد كاظم الحسيني الحائري
الإسلام قال : « لا تقتل ، وتستخدم خدمة شديدة ، وتمنع الطعام والشراب إلاّ ما يمسك نفسها ، وتلبس خشن الثياب ، وتضرب على الصلوات » ، ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد عن الحلبي مثله إلاّ أنّه قال : « أخشن الثياب » (٢). والحديث تام سندا .
٢ ـمحمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال : « إذا ارتدّت المرأة عن الإسلام لم تقتل ولكن تحبس أبدا » ، ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم مثله (٣). والحديث تام سندا .
٣ ـالشيخ بإسناده إلى الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال : « لا يخلد في السجن إلاّ ثلاثة : الذي يمسك على الموت ، والمرأة ترتدّ عن الإسلام ، والسارق بعد قطع اليد والرجل » (٤). والسند تام . ورواه الكليني بسند غير تام إلاّ أنّه ذكر بدلاً عن « الذي يمسك على الموت » : « الذي يمثل » (٥).
٤ ـالشيخ بإسناده إلى الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن عباد ابن صهيب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال : « المرتدّ يستتاب ، فإن تاب وإلاّ قتلُ والمرأة تستتاب ، فإن تابت وإلاّ حبست في السجن وأضرّ بها » (٦). وسند الحديث تام .
٥ ـالشيخ بإسناده إلى الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم ابن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : « قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في وليدة كانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيدها ، ثمّ إنّ سيده مات وأوصى بها عتاقة السرية على عهد عمر فنكحت نصرانيا ديراني وتنصّرت فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث ، فقضى فيها : أن يعرض عليه الإسلام ، فعرض عليها الإسلام فأبت ، فقال : ما ولدت من ولد نصرانيا فهم
(٢)الوسائل ١٨: ٥٤٩، ب ٤ من حد المرتد ، ح ١ .
(٣)المصدر السابق : ح ٢ .
(٤)المصدر السابق : ٥٥٠، ح ٣ .
(٥)الكافي ٧ : ٢٧٠، ح ٤٥؛ الوسائل ١٨: ٤٩٣، ب ٥ من حدّ السرقة ، ح ٥ .
(٦)الوسائل ١٨: ٥٥٠، ب ٤ من حد المرتد ، ح ٤ .